ياسمينا صلاح
وافقت أمانة العاصمة على مقترح وضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغرض السكن العائلي استناداً للقانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، وبالتحديد البند د من المادة (6).
وأشارت إلى أنه لا يجوز إنشاء تخصيص مبني للسكن الجماعي المشترك ونحوه إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس أمانة العاصمة، ويشترط في المبنى المراد تخصيصه للسكن الجماعي المشترك أن يقع ضمن مناطق ذات تصنيف تجاري أو استثماري أو صناعي، وأن يكون بعيداً عن المدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية ودور العبادة ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر.
وبينت أنه يجب أن يكتب على المبنى مخصص للسكن الجماعي المشترك، ويوضع عند مدخله لوحة ظاهرية يكتب عليها: "رقم العقار أو المبنى، ورقم التصريح أو الرخصة، ومدة صلاحية الرخصة وتاريخ الانتهاء، وعدد الغرف في المبنى، والطاقة الاستيعابية للمبنى والغرف، مؤكدة أن يخضع المبنى للقواعد والمواصفات من قبل أمانة العاصمة، وتوفير الاشتراطات الحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقا لقوانين وقرارات وأنظمة معمول بها، وذلك خلال 30 يوماً من توقيع العقد، ويجب الاحتفاظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المالك أو المكاتب العقارية المؤجرة وأمانة العاصمة.
من جانبه، قال المستشار القانوني بشؤون البلديات والتخطيط العمراني عبدالفتاح الصالحي أنه تمت الاستعارة عن هذه الآلية بآلية التأجيل الإلكترونية بعد إنشاء موقع اطلق عليه اسم "تأجير عقود الإيجار" ويسمح بالمعلنين التأجير عن طريق هذا الموقع ودفع 5 دنانير لغرض الكسب، و10 دنانير لغرض التأجير ويتم الاستفادة منهم في المنازعات لأن لجنة المنازعات لا تقبل العقود غير المسجلة.
وبين أن الوزارة قد عملت ما يزيد عن ستة أشهر لإعداد الضوابط بما يشمل تعديل المادة (34) مكرراً بحيث يكون دور البلدية الترخيص لهذه المساكن وليس تسجيل قيدها فقط، بما يتضمن الترخيص من البلدية للسكن وتم استحداث أكثر من شرط أهمها شهادة صلاحية الموقع من حيث الإنشاء وتصدر من مكتب هندسي معتمد.
وذكر المستشار أنه لا يجوز تأجيل عقود الإيجار التي يكون ملحقها عقارات سكنية بغير السكن العائلي إلا بموافقة البلدية أو أمانة العاصمة بعد موافقة الوزير المعني وفقاً للقوانين الملزمة بوضع الضوابط الخاصة بهذا التسجيل والمقترح يتضمن تعديل الاشتراطات الصحية والأمن والسلامة وتسجيل لجنة منظومة متكاملة لوضع حد للسكن الاجتماعي المشترك واستحداث تصنيف خاص للسكن الجماعي.
وافقت أمانة العاصمة على مقترح وضع ضوابط لتسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغرض السكن العائلي استناداً للقانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، وبالتحديد البند د من المادة (6).
وأشارت إلى أنه لا يجوز إنشاء تخصيص مبني للسكن الجماعي المشترك ونحوه إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس أمانة العاصمة، ويشترط في المبنى المراد تخصيصه للسكن الجماعي المشترك أن يقع ضمن مناطق ذات تصنيف تجاري أو استثماري أو صناعي، وأن يكون بعيداً عن المدارس والمراكز الصحية والمراكز الاجتماعية ودور العبادة ونحوها مسافة لا تقل عن 500 متر.
وبينت أنه يجب أن يكتب على المبنى مخصص للسكن الجماعي المشترك، ويوضع عند مدخله لوحة ظاهرية يكتب عليها: "رقم العقار أو المبنى، ورقم التصريح أو الرخصة، ومدة صلاحية الرخصة وتاريخ الانتهاء، وعدد الغرف في المبنى، والطاقة الاستيعابية للمبنى والغرف، مؤكدة أن يخضع المبنى للقواعد والمواصفات من قبل أمانة العاصمة، وتوفير الاشتراطات الحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقا لقوانين وقرارات وأنظمة معمول بها، وذلك خلال 30 يوماً من توقيع العقد، ويجب الاحتفاظ بصور من بطاقات المستأجرين وعقود الإيجار لدى المالك أو المكاتب العقارية المؤجرة وأمانة العاصمة.
من جانبه، قال المستشار القانوني بشؤون البلديات والتخطيط العمراني عبدالفتاح الصالحي أنه تمت الاستعارة عن هذه الآلية بآلية التأجيل الإلكترونية بعد إنشاء موقع اطلق عليه اسم "تأجير عقود الإيجار" ويسمح بالمعلنين التأجير عن طريق هذا الموقع ودفع 5 دنانير لغرض الكسب، و10 دنانير لغرض التأجير ويتم الاستفادة منهم في المنازعات لأن لجنة المنازعات لا تقبل العقود غير المسجلة.
وبين أن الوزارة قد عملت ما يزيد عن ستة أشهر لإعداد الضوابط بما يشمل تعديل المادة (34) مكرراً بحيث يكون دور البلدية الترخيص لهذه المساكن وليس تسجيل قيدها فقط، بما يتضمن الترخيص من البلدية للسكن وتم استحداث أكثر من شرط أهمها شهادة صلاحية الموقع من حيث الإنشاء وتصدر من مكتب هندسي معتمد.
وذكر المستشار أنه لا يجوز تأجيل عقود الإيجار التي يكون ملحقها عقارات سكنية بغير السكن العائلي إلا بموافقة البلدية أو أمانة العاصمة بعد موافقة الوزير المعني وفقاً للقوانين الملزمة بوضع الضوابط الخاصة بهذا التسجيل والمقترح يتضمن تعديل الاشتراطات الصحية والأمن والسلامة وتسجيل لجنة منظومة متكاملة لوضع حد للسكن الاجتماعي المشترك واستحداث تصنيف خاص للسكن الجماعي.