صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت اليوم الخميس الموافق ٢٥ فبراير 2021 حكماً في القضية الخاصة بوفاة عمال بأحد مشروعات الصرف الصحي، حيث قضت بإدانة متهمين وبمعاقبة أحدهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 1500 دينار، وبمعاقبة الثاني بالحبس لمدة سنتين وذلك لما نسب إليهما من التسبب خطأ في موت وإصابة العمال ومخالفة القوانين والقرارات المنفذة بعدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، مع إبعاد الأول عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. كما قضت بتغريم الشركة المنتسبين إليها والقائمة على تنفيذ المشروع.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقات مكثفة في واقعة وفاة ثلاثة عمال وإصابة آخر في موقع العمل بأحد مشاريع الصرف الصحي، والتي حدثت نتيجة الاختناق بالغازات المنبعثة من حفرة بموقع العمل، حيث أجرت النيابة معاينات للموقع وانتدبت الطبيب الشرعي والخبراء المختصين واطلعت على المستندات المتعلقة بالمشروع واستمعت إلى أقوال الشهود، وانتهت إلى إسناد الاتهام إلى المدير الإداري بشركة المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروع، ومدير المشروع وضابط السلامة المهنية بذات الشركة لثبوت مسؤوليتهم عن وفاة وإصابة العمال، وذلك من واقع شهادة الشهود وتقارير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والدفاع المدني والطب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة.
وكذلك مما كشفت عنه المستندات المتعلقة بمباشرة الأعمال بالمشروع، والتي أكدت جميعها أن المتهمين قد وقع منهم إخلال جسيم بما تفرضه عليهم واجباتهم وأصول مهنتهم تمثل في عدم توفير وسائل ومعدات الأمن والسلامة في موقع الحادث، وعدم التحقق من دراية العمال بمخاطر العمل وعدم تأهيلهم لمواجهة تلك المخاطر، فضلاً عن السماح بالعمل في موقع الحادث دون إخطار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتثبت من مراعاة الاشتراطات المقررة، وذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة في مواقع العمل والمقررة بموجب القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العمال.
وقد نظرت المحكمة القضية إلى أن أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهمين
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقات مكثفة في واقعة وفاة ثلاثة عمال وإصابة آخر في موقع العمل بأحد مشاريع الصرف الصحي، والتي حدثت نتيجة الاختناق بالغازات المنبعثة من حفرة بموقع العمل، حيث أجرت النيابة معاينات للموقع وانتدبت الطبيب الشرعي والخبراء المختصين واطلعت على المستندات المتعلقة بالمشروع واستمعت إلى أقوال الشهود، وانتهت إلى إسناد الاتهام إلى المدير الإداري بشركة المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروع، ومدير المشروع وضابط السلامة المهنية بذات الشركة لثبوت مسؤوليتهم عن وفاة وإصابة العمال، وذلك من واقع شهادة الشهود وتقارير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والدفاع المدني والطب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة.
وكذلك مما كشفت عنه المستندات المتعلقة بمباشرة الأعمال بالمشروع، والتي أكدت جميعها أن المتهمين قد وقع منهم إخلال جسيم بما تفرضه عليهم واجباتهم وأصول مهنتهم تمثل في عدم توفير وسائل ومعدات الأمن والسلامة في موقع الحادث، وعدم التحقق من دراية العمال بمخاطر العمل وعدم تأهيلهم لمواجهة تلك المخاطر، فضلاً عن السماح بالعمل في موقع الحادث دون إخطار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للتثبت من مراعاة الاشتراطات المقررة، وذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة في مواقع العمل والمقررة بموجب القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العمال.
وقد نظرت المحكمة القضية إلى أن أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهمين