أيمن شكل
رفضت المحكمة الشرعية تطليق عربية من زوجها ومنحها 22 ألف دينار مهر ونفقة متعة، بعد أن ادعت أنه اعتدى عليها بالضرب دون إثبات، وقالت المحكمة إن التقرير الطبي الذي قدمته يعد دليلاً على حدوث إصابات في جسم المدعية وليس دليلاً على أن الزوج هو من أحدثها، كما أن البلاغات التي قدمتها لمركز الشرطة لم تنته للقضاء بحكم يدين الزوج.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحاميتان مريم الخال ودانة عوض وكيلتا الزوج، إن الزوجة أقامت دعواها أمام المحكمة الشرعية وقالت فيها إنها تزوجت المدعى عليه في نهاية 2016 بعقد زواج صادر من تركيا، وقد تعرضت للضرر والاعتداء بالضرب والسب والقذف من زوجها، وطلبت الطلاق على أن يؤدي لها كامل المهر بقيمة ألفي دينار، ومتعة طلاق 20 ألف دينار، ونفقة سكن طوال فترة العدة.
وحاول مكتب التوفيق الأسري الإصلاح بينهما، إلا أنه خلص في تقريره إلى عدم توافق الطرفين، وحضرت وكيلة الزوجة أمام المحكمة وتمسكت بطلب التطليق، بينما حضرت المحامية مريم الخال وكيلة الزوج وأفادت بأن موكلها متمسك بالزوجة، وقالت المحكمة المحكمة إن الزوجة المدعية لم تقدم ما يفيد إلحاق الضرر بها، وأن التقارير الطبية المقدمة من قبلها في حد ذاتها دليلاً على لحدوث الإصابات ووجودها في جسم المدعية، وليست دليلاً على أن شخصاً معيناً هو من أحدثها، ولا أنها كانت نتيجة التعدي بالضرب.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم ما يفيد أن البلاغات التي قدمتها ضد المدعى عليه قد آلت إلى المحكمة الجنائية، ولم تقدم ما يفيد إدانته بالتعدي عليها بالضرب، ولما كان المقرر شرعاً أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن دعوى المدعية لا تثبت إلا بالبينة الشرعية، وقد خلت الدعوى من ثمة بينة أو دليل يثبت الضرر، مما يكون طلب المدعية قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون، وجديراً بالرفض.
{{ article.visit_count }}
رفضت المحكمة الشرعية تطليق عربية من زوجها ومنحها 22 ألف دينار مهر ونفقة متعة، بعد أن ادعت أنه اعتدى عليها بالضرب دون إثبات، وقالت المحكمة إن التقرير الطبي الذي قدمته يعد دليلاً على حدوث إصابات في جسم المدعية وليس دليلاً على أن الزوج هو من أحدثها، كما أن البلاغات التي قدمتها لمركز الشرطة لم تنته للقضاء بحكم يدين الزوج.
وحول تفاصيل الدعوى قالت المحاميتان مريم الخال ودانة عوض وكيلتا الزوج، إن الزوجة أقامت دعواها أمام المحكمة الشرعية وقالت فيها إنها تزوجت المدعى عليه في نهاية 2016 بعقد زواج صادر من تركيا، وقد تعرضت للضرر والاعتداء بالضرب والسب والقذف من زوجها، وطلبت الطلاق على أن يؤدي لها كامل المهر بقيمة ألفي دينار، ومتعة طلاق 20 ألف دينار، ونفقة سكن طوال فترة العدة.
وحاول مكتب التوفيق الأسري الإصلاح بينهما، إلا أنه خلص في تقريره إلى عدم توافق الطرفين، وحضرت وكيلة الزوجة أمام المحكمة وتمسكت بطلب التطليق، بينما حضرت المحامية مريم الخال وكيلة الزوج وأفادت بأن موكلها متمسك بالزوجة، وقالت المحكمة المحكمة إن الزوجة المدعية لم تقدم ما يفيد إلحاق الضرر بها، وأن التقارير الطبية المقدمة من قبلها في حد ذاتها دليلاً على لحدوث الإصابات ووجودها في جسم المدعية، وليست دليلاً على أن شخصاً معيناً هو من أحدثها، ولا أنها كانت نتيجة التعدي بالضرب.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم ما يفيد أن البلاغات التي قدمتها ضد المدعى عليه قد آلت إلى المحكمة الجنائية، ولم تقدم ما يفيد إدانته بالتعدي عليها بالضرب، ولما كان المقرر شرعاً أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وأن دعوى المدعية لا تثبت إلا بالبينة الشرعية، وقد خلت الدعوى من ثمة بينة أو دليل يثبت الضرر، مما يكون طلب المدعية قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون، وجديراً بالرفض.