حسن الستريأوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية برفض مشروعين شوريين يتعلق الأول بزيادة رسوم الترشح لمجلس النواب من 200 دينار الى 400 دينار، وتؤول للميزانية العامة للدولة بدلا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثاني بعدم جواز زيادة مدة الترشح على 3 أيام، واعتبار الأصوات التي حصل عليها المترشح باطلة في حال ابدى رغبته في الانسحاب.كما رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع شوري قانون يهدف إلى تحديد المدة الكافية لفتح باب الترشيح وقفله بالنسبة للمرشح لعضوية المجلس البلدي بجعلها ثلاثة أيام، أسوة بالتعديل المقترح على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وزيادة رسم الترشيح من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار، وتؤول للميزانية العامة للدولة بدل البلدية، وإزالة اللبس الحاصل من عمليه تنازل المترشح، حتى لا يكون هناك من يستغل سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة المحددة بمشروع القانون لتحقيق غايات وأهداف خاصة.وبينت اللجنة التشريعية أن زيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشيح يخضع لتقدير الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابية والإقبال على الترشح، ولا يقيد حق الترشيح ويعوق ممارسته بصورة جدية.وذكرت اللجنة أن مشروع القانون خالف غاية المشرّع من وراء تحديد ميعاد للتنازل عن الترشيح، والتي تتحدد في استقرار الأوضاع الإدارية المنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك توفير الحماية والاستقرار للمراكز القانونية للمترشحين لمجلس النواب وعدم زعزعتها، وحماية حقوق الناخبين في التعبير عن إرادتهم وعدم إرباكهم في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، حتى تكون العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع الناخبين. فالمصلحة العامة تقتضي تحديد ميعاد فتح باب التنازل عن الترشيح وإغلاقه أمام المترشحين حتى يتسنى لمن يرغب في التنازل عن الترشيح إثبات تنازله عن ذلك دون التأثير على إرادة الناخبين وإرباكهم حال التصويت. إضافة إلى أن عدم تحديد ميعاد معين لفتح باب التنازل عن الترشيح وإغلاقه سيؤدي إلى انسحاب بعض المترشحين قبل عملية الانتخاب بفترة وجيزة مما يسبب إرباكاً للناخب في اختيار المرشح، فضلاً عن إهدار صوت الناخب ومصادرة حقه في اختيار من يمثله في المجلس النيابي.وبينت اللجنة أن تحديد تاريخ فتح باب الترشيح وقفله خلال ثلاثة أيام متتالية على الأكثر، هي مدة قصيرة نسبياً قد لا تمكّن راغبي الترشيح من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للترشيح، أو إتاحة الفرصة الكافية للراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب لدراسة الأمر، وحسم اختياراتهم للدوائر الانتخابية المناسبة، كما أن الدستور منح جلالة الملك اختصاص تحديد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب وذلك وفق البند (أ) من المادة (42).
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90