أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعاً بقانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ، تعزيزاً للعمل العربي المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وعلى الأخص في دعم الدور الهام الذي تقوم به المحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث العالمي الطبيعي، فقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (74۹۰ - د.ع (۱۳۷)) بتاریخ ۱۰ مارس ۲۰۱۲ على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، حيث أودعت دولتان (المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين) وثيقتي تصديقهما على النظام الأساسي، وقد تم التوقيع على النظام من قبل، مملكة البحرين بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۲۰۲۰ في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
يهدف النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" بهدف تقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول أعضاء جامعة الدول العربية والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفعالية لتحقيق أهدافها، وتقويم أدائها ورصد التغيرات التي تطرأ عليه.
يتألف النظام - فضلاً عن الديباجة- من (۱۹ مادة)، حيث عرفت المادة الأولى) من النظام أهم المصطلحات الواردة فيه كالاتحاد والجمعية العامة والأمانة العامة والمحمية الطبيعية"، وأنشأت (المادة الثانية) الاتحاد مقررة تمتعه بالشخصية القانونية المستقلة والاستقلال المالي، أما (المادة الثالثة) فقد نصت على أن يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وبينت المادة الرابعة) أهداف الاتحاد ومهامه وآلياته، إذ يتولى الاتحاد صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية، وتشجيع إقامة المحميات المشتركة وزيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية، من خلال التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية، وتقديم الدعم الفني والمشورة في إعداد خطة إدارة المناطق المحمية بكل أنماطها، ودعم الدول الأعضاء لإجراء تقويم إقليمي للمحميات الطبيعية متضمناً تحليل الاحتياجات واستشراف المستقبل، إضافة إلى مساعدتها في تأسيس المحميات الطبيعية وإدارتها، بما يعزز من تطوير آليات الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية وتنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل المحافل الدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
وقسمت (المادة الخامسة عضوية الاتحاد إلى عضوية دائمة (وهي مفتوحة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعضوية بصفة مراقب (وهي مفتوحة للمنظمات الأهلية والإقليمية العربية والدولية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية.
أما المواد من السادسة) حتى (الثانية عشرة) فقد تناولت الأحكام المتعلقة بأجهزة الاتحادواختصاصاتها، حيث يتكون الاتحاد من: الجمعية العامة ومجلس الإدارة والإدارة العامة، إذ تشكل الجمعية العامة أعلى سلطة في أجهزة الاتحاد وتتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء وتتولى بشكل عام إقرار السياسات والبرامج العامة للاتحاد، أما مجلس الإدارة فهو الجهاز التنفيذي للاتحاد الذي يتولى تنفيذ توجيهات الجمعية العامة وقراراتها، وأخيراً فإنه يكون على رأس الإدارة العامة مدير عام يكون مسؤولاً أمام الجمعية العامة والمجلس.
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تكون للاتحاد ميزانية مستقلة تعتمدها الجمعية العامة ويصادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، فيما حددت المادة الرابعة عشرة) موارد الاتحاد التي تتكون من أنصبة الدول الأعضاء الدائمين، والمساهمات والتبرعات والهبات التي تقبلها الجمعية العامة، وأي مورد آخر يتحقق من إجراء عمليات تعاقدية مع الاتحاد أو نتيجة ممارسة مهامه.
وجاء في المادة الخامسة عشرة) أنه يسري على الاتحاد جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن يعقد اتفاق خاصأ مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية. أما المادة السادسة عشرة) فقد بينت اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد إذ تكون أحكامها نهائية وملزمة.
وأخيرة، تضمنت المواد من المادة السابعة عشرة) حتى (المادة التاسعة عشرة) الأحكام الختامية المتعلقة بتعديل النظام الأساسي ودخوله حيز النفاذ والانسحاب من الاتحاد.
ويتبين من الاستعراض السابق لأحكام النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية عدم تعارضه مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه في مملكة البحرين أن يصدر بقانون إعمالا الأحكام الفقرة الثانية من المادة (۳۷) من الدستور.
وإذ طلبت الحكومة أن يكون التصديق على النظام مع التحفظ على الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه، لذلك فقد أعدت هيئة التشريع والرأي القانوني مشروع القانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، يتألف - فضلا عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على النظام الأساسي للاتحاد مع التحفظ على الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه التي تنص أن تتضمن مهام الاتحاد تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد"، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
يهدف النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" بهدف تقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول أعضاء جامعة الدول العربية والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفعالية لتحقيق أهدافها، وتقويم أدائها ورصد التغيرات التي تطرأ عليه.
يتألف النظام - فضلاً عن الديباجة- من (۱۹ مادة)، حيث عرفت المادة الأولى) من النظام أهم المصطلحات الواردة فيه كالاتحاد والجمعية العامة والأمانة العامة والمحمية الطبيعية"، وأنشأت (المادة الثانية) الاتحاد مقررة تمتعه بالشخصية القانونية المستقلة والاستقلال المالي، أما (المادة الثالثة) فقد نصت على أن يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وبينت المادة الرابعة) أهداف الاتحاد ومهامه وآلياته، إذ يتولى الاتحاد صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية، وتشجيع إقامة المحميات المشتركة وزيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية، من خلال التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في الاتحاد وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية، وتقديم الدعم الفني والمشورة في إعداد خطة إدارة المناطق المحمية بكل أنماطها، ودعم الدول الأعضاء لإجراء تقويم إقليمي للمحميات الطبيعية متضمناً تحليل الاحتياجات واستشراف المستقبل، إضافة إلى مساعدتها في تأسيس المحميات الطبيعية وإدارتها، بما يعزز من تطوير آليات الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية وتنسيق مواقف الدول الأعضاء داخل المحافل الدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
وقسمت (المادة الخامسة عضوية الاتحاد إلى عضوية دائمة (وهي مفتوحة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعضوية بصفة مراقب (وهي مفتوحة للمنظمات الأهلية والإقليمية العربية والدولية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية.
أما المواد من السادسة) حتى (الثانية عشرة) فقد تناولت الأحكام المتعلقة بأجهزة الاتحادواختصاصاتها، حيث يتكون الاتحاد من: الجمعية العامة ومجلس الإدارة والإدارة العامة، إذ تشكل الجمعية العامة أعلى سلطة في أجهزة الاتحاد وتتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء وتتولى بشكل عام إقرار السياسات والبرامج العامة للاتحاد، أما مجلس الإدارة فهو الجهاز التنفيذي للاتحاد الذي يتولى تنفيذ توجيهات الجمعية العامة وقراراتها، وأخيراً فإنه يكون على رأس الإدارة العامة مدير عام يكون مسؤولاً أمام الجمعية العامة والمجلس.
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تكون للاتحاد ميزانية مستقلة تعتمدها الجمعية العامة ويصادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، فيما حددت المادة الرابعة عشرة) موارد الاتحاد التي تتكون من أنصبة الدول الأعضاء الدائمين، والمساهمات والتبرعات والهبات التي تقبلها الجمعية العامة، وأي مورد آخر يتحقق من إجراء عمليات تعاقدية مع الاتحاد أو نتيجة ممارسة مهامه.
وجاء في المادة الخامسة عشرة) أنه يسري على الاتحاد جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن يعقد اتفاق خاصأ مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية. أما المادة السادسة عشرة) فقد بينت اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد إذ تكون أحكامها نهائية وملزمة.
وأخيرة، تضمنت المواد من المادة السابعة عشرة) حتى (المادة التاسعة عشرة) الأحكام الختامية المتعلقة بتعديل النظام الأساسي ودخوله حيز النفاذ والانسحاب من الاتحاد.
ويتبين من الاستعراض السابق لأحكام النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية عدم تعارضه مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه في مملكة البحرين أن يصدر بقانون إعمالا الأحكام الفقرة الثانية من المادة (۳۷) من الدستور.
وإذ طلبت الحكومة أن يكون التصديق على النظام مع التحفظ على الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه، لذلك فقد أعدت هيئة التشريع والرأي القانوني مشروع القانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، يتألف - فضلا عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على النظام الأساسي للاتحاد مع التحفظ على الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه التي تنص أن تتضمن مهام الاتحاد تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد"، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.