حسن الستري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
ويتضمن المشروع إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الإجراءات الجنائية الأولى برقم (21 مكرراً) تُبيح للمجني عليه أو وكيله أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة إثبات الصلح مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد (339، 343، 395) من قانون العقوبات، وكذلك للمضرور في الجنحة المنصوص عليها في المادة (342) من قانون العقوبات أن يطلب إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتَّب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون التأثير على الحقوق المدنيّة للمضرور من الجريمة، والثانية برقم (21 مكرراً - ثانياً) تُجيز للمتهم التصالح في المخالفات المُعاقب عليها بعقوبة الغرامة، والجنح المُعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حدّه الأقصى على ستة شهور في أيّ حالة كانت عليها الدعوى، ويكون التصالح أمام محرِّر المحضر أو أمام النيابة العامة بشرط سداد المتهم نصف الحَد الأقصى للغرامة المقرَّرة للعقوبة أو سداد ثلاثة أرباع هذه الغرامة إذا أُحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصّة، ويحدِّد وزير العدل الجهات التي يتم السداد إليها بموجب قرار يصدر عنه، ويترتَّب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون التأثير على الحقوق المدنيّة للمضرور من الجريمة.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
ويتضمن المشروع إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الإجراءات الجنائية الأولى برقم (21 مكرراً) تُبيح للمجني عليه أو وكيله أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة إثبات الصلح مع المتهم في الجنح المنصوص عليها في المواد (339، 343، 395) من قانون العقوبات، وكذلك للمضرور في الجنحة المنصوص عليها في المادة (342) من قانون العقوبات أن يطلب إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتَّب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون التأثير على الحقوق المدنيّة للمضرور من الجريمة، والثانية برقم (21 مكرراً - ثانياً) تُجيز للمتهم التصالح في المخالفات المُعاقب عليها بعقوبة الغرامة، والجنح المُعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حدّه الأقصى على ستة شهور في أيّ حالة كانت عليها الدعوى، ويكون التصالح أمام محرِّر المحضر أو أمام النيابة العامة بشرط سداد المتهم نصف الحَد الأقصى للغرامة المقرَّرة للعقوبة أو سداد ثلاثة أرباع هذه الغرامة إذا أُحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصّة، ويحدِّد وزير العدل الجهات التي يتم السداد إليها بموجب قرار يصدر عنه، ويترتَّب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون التأثير على الحقوق المدنيّة للمضرور من الجريمة.