حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ويتضمن المقترح استبدال نص المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث يتمّ تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة، تحقيقاً للردع العام، خاصة وأن هذه العقوبات ترد على أفعال تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية.
واتفقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع أهداف الاقتراح من حيث المبدأ؛ لما يحقّقه من أهداف منشودة بشأن المحافظة على البيئة البحرية وتنوعها، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، التي تعوّل عليها الحكومة الموقرة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمملكة.
أما المجلس الأعلى للبيئة، فقد ذكر أن الموافقة على الاقتراح بقانون بهدف الحدّ من الانتهاكات التي تؤثر في البيئة البحرية.
يُستبدل بنص المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:
وطبقاً للمقترح، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (18)، (21) فقرة (د)، (22)، (23) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (3)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21) فقرة (أ، ب، ج، هـ، و)، (24)، (25)، (27)، (29)، (30) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (12)، (13) فقرة (د)، (14)، (21) فقرة (ز)، (26)، (28) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وفي جميع الحالات السابقة تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة".
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ويتضمن المقترح استبدال نص المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث يتمّ تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة، تحقيقاً للردع العام، خاصة وأن هذه العقوبات ترد على أفعال تشكل جرائم تهدد البيئة والحياة الفطرية.
واتفقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع أهداف الاقتراح من حيث المبدأ؛ لما يحقّقه من أهداف منشودة بشأن المحافظة على البيئة البحرية وتنوعها، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، التي تعوّل عليها الحكومة الموقرة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمملكة.
أما المجلس الأعلى للبيئة، فقد ذكر أن الموافقة على الاقتراح بقانون بهدف الحدّ من الانتهاكات التي تؤثر في البيئة البحرية.
يُستبدل بنص المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:
وطبقاً للمقترح، فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (18)، (21) فقرة (د)، (22)، (23) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (3)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21) فقرة (أ، ب، ج، هـ، و)، (24)، (25)، (27)، (29)، (30) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أي من المواد (12)، (13) فقرة (د)، (14)، (21) فقرة (ز)، (26)، (28) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وفي جميع الحالات السابقة تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة".