بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الثاني والثلاثين الذي عقدته الإثنين، برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، جميلة علي سلمان.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور بحضور جمعية المحامين البحرينية، ممثلة في هادي العلوي عضو الجمعية، حيث قدم العديد من الإيضاحات على الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، فيما أعطى تفاصيل ومعلومات حول الإجراءات المتبعة حاليًا مع الطعون التي تقدم لمحكمة التمييز، والدور الذي تقوم به "غرفة المشورة" في النظر للطعون قبل نظرها من قبل محكمة التمييز.
وأعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن تقديرها وشكرها لجمعية المحامين البحرينية، وحرصها على التعاون مع مجلس الشورى، والدور الذي تقوم به لدعم ومساندة المحامين، مثنية اللجنة على سرعة تجاوب الجمعية وإرسال رأيها القانوني المتكامل حول الاقتراح بقانون، وتأييدها المطلق للتعديل الوارد على المادة (21) من قانون محكمة التمييز،
وتنص المادة (21) في قانون محكمة التمييز النافذ على أنه "بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعــن في أقرب وقت ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقررا للطعن، ويحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل".
وقررت اللجنة استكمال مناقشة وبحث الاقتراح بقانون، وطلب مرئيات وملاحظات المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
{{ article.visit_count }}
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور بحضور جمعية المحامين البحرينية، ممثلة في هادي العلوي عضو الجمعية، حيث قدم العديد من الإيضاحات على الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، فيما أعطى تفاصيل ومعلومات حول الإجراءات المتبعة حاليًا مع الطعون التي تقدم لمحكمة التمييز، والدور الذي تقوم به "غرفة المشورة" في النظر للطعون قبل نظرها من قبل محكمة التمييز.
وأعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن تقديرها وشكرها لجمعية المحامين البحرينية، وحرصها على التعاون مع مجلس الشورى، والدور الذي تقوم به لدعم ومساندة المحامين، مثنية اللجنة على سرعة تجاوب الجمعية وإرسال رأيها القانوني المتكامل حول الاقتراح بقانون، وتأييدها المطلق للتعديل الوارد على المادة (21) من قانون محكمة التمييز،
وتنص المادة (21) في قانون محكمة التمييز النافذ على أنه "بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعــن في أقرب وقت ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقررا للطعن، ويحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل".
وقررت اللجنة استكمال مناقشة وبحث الاقتراح بقانون، وطلب مرئيات وملاحظات المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.