ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال عقدها اجتماعاً صباح أمس، برئاسة دلال الزايد، وحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والمقدم من الأعضاء دلال الزايد، وعلي العرادي، وجميلة سلمان.
واستمع أعضاء اللجنة إلى توضيح ورأي من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول الجهود التي تقوم بها "غرفة المشورة"، ودورها التنظيمي في النظر للطعون قبل إحالتها إلى محكمة التمييز، حيث أبدى عدم موافقته على الاقتراح بقانون.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور بحضور جميلة سلمان وعلي العرادي، بوصفهما من مقدمي الاقتراح، حيث أوضحا الأسباب والمبررات التي دعت لتقديم الاقتراح، والتحديات التي تواجه المتقاضين والمحامين في أثناء تقديم طلبات الطعن أمام محكمة التمييز.
من جانبهم، قدَّم أعضاء اللجنة عدداً من الأسئلة والاستفسارات لمعالي وزير العدل، وتساءلوا عن الإجراءات المعمول بها حالياً، وآلية التعامل مع طلبات الطعون.
وثمّنت اللجنة خلال الاجتماع الجهود والمساعي المستمرة التي يبذلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لتطوير الأنظمة والإجراءات لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيدة بحرصه على حضور اجتماعات اللجنة والرد على التساؤلات وتقديم الآراء القيمة حول التشريعات والقوانين.
وانتهت اللجنة بعد دراسة الاقتراح بقانون وبحثه، إلى الموافقة عليه، وقررت رفع رأيها النهائي بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة المجلس المقبلة.
وتنص المادة (21) في قانون محكمة التمييز النافذ على أنه "بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعــن في أقرب وقت ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن، ويحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل".
واستمع أعضاء اللجنة إلى توضيح ورأي من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول الجهود التي تقوم بها "غرفة المشورة"، ودورها التنظيمي في النظر للطعون قبل إحالتها إلى محكمة التمييز، حيث أبدى عدم موافقته على الاقتراح بقانون.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور بحضور جميلة سلمان وعلي العرادي، بوصفهما من مقدمي الاقتراح، حيث أوضحا الأسباب والمبررات التي دعت لتقديم الاقتراح، والتحديات التي تواجه المتقاضين والمحامين في أثناء تقديم طلبات الطعن أمام محكمة التمييز.
من جانبهم، قدَّم أعضاء اللجنة عدداً من الأسئلة والاستفسارات لمعالي وزير العدل، وتساءلوا عن الإجراءات المعمول بها حالياً، وآلية التعامل مع طلبات الطعون.
وثمّنت اللجنة خلال الاجتماع الجهود والمساعي المستمرة التي يبذلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لتطوير الأنظمة والإجراءات لتعزيز كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيدة بحرصه على حضور اجتماعات اللجنة والرد على التساؤلات وتقديم الآراء القيمة حول التشريعات والقوانين.
وانتهت اللجنة بعد دراسة الاقتراح بقانون وبحثه، إلى الموافقة عليه، وقررت رفع رأيها النهائي بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة المجلس المقبلة.
وتنص المادة (21) في قانون محكمة التمييز النافذ على أنه "بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز، وعلى هذا المكتب أن يحرر مذكرة برأيه في الطعــن في أقرب وقت ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن، ويحدد جلسة لنظره أمام المحكمة يخطر بها محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل".