ياسمينا صلاح
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تضمنت المادة الأولى منه، إضافة فقرة ثانية إلى البند "أ" من المادة 99 من قانون العمل في القطاع الأهلي، للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد انتهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن الحكومة دعت مجلس الشورى إلى إعادة النظر في مشروع القانون فإنها بينت أنه "يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بـ30 يوماً على الأقل، ويظل العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار عن 30 يوماً، ما يحقق التوازن بين العمل وصاحب العمل.
في حين أجازت الفقرة الثانية من ذات البند لأصحاب العمل، إذا أنهى العقد، أن يتفق مع العامل على أن تزيد مهلة الإخطار عن 30 يوماً، وهو ما يحقق إلى حد ما المقصود والهدف من مشروع القانون الماثل.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون المذكور يضر بمصلحة العامل وهو الطرف الضعيف في علاقة العمل التعاقدية، إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل، وأيضاً يضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل.
وبينت تفاوت الأثر القانوني بين العقود التي حررت قبل مشروع القانون وبعد إقرار مشروع القانون من السلطة التشريعية ومن ثم الإخلال بين طرفي العقد في كلا الحالتين دون مبرر، وصعوبة تحديد معايير موضوعية يمكن الاستناد إليها في تحديد الأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل.
ونوهت إلى أن مشروع القانون الماثل سيؤدي إلى الإخلال بالمدة التي نصت عليها المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل وفي حال الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
{{ article.visit_count }}
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تضمنت المادة الأولى منه، إضافة فقرة ثانية إلى البند "أ" من المادة 99 من قانون العمل في القطاع الأهلي، للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد انتهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن الحكومة دعت مجلس الشورى إلى إعادة النظر في مشروع القانون فإنها بينت أنه "يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بـ30 يوماً على الأقل، ويظل العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار عن 30 يوماً، ما يحقق التوازن بين العمل وصاحب العمل.
في حين أجازت الفقرة الثانية من ذات البند لأصحاب العمل، إذا أنهى العقد، أن يتفق مع العامل على أن تزيد مهلة الإخطار عن 30 يوماً، وهو ما يحقق إلى حد ما المقصود والهدف من مشروع القانون الماثل.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون المذكور يضر بمصلحة العامل وهو الطرف الضعيف في علاقة العمل التعاقدية، إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل، وأيضاً يضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل.
وبينت تفاوت الأثر القانوني بين العقود التي حررت قبل مشروع القانون وبعد إقرار مشروع القانون من السلطة التشريعية ومن ثم الإخلال بين طرفي العقد في كلا الحالتين دون مبرر، وصعوبة تحديد معايير موضوعية يمكن الاستناد إليها في تحديد الأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل.
ونوهت إلى أن مشروع القانون الماثل سيؤدي إلى الإخلال بالمدة التي نصت عليها المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل وفي حال الانتقال إلى صاحب عمل آخر.