حسن الستريأرجع مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها.ويهدف الاقتراح بقانون وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية، إلى منع تسمية الأشخاص بأسماء لا تليق بهم أو بكرامتهم أو بأسماء مسيئة لهم أو للمملكة، أو بأي تسمية تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويمنع الأسماء المركبة.كما يهدف إلى حماية الأنساب والعوائل والأصول بالحد من انتساب من ليس لهم أصول في العائلة، وذلك بوسائل شتى منها أن يكون شهود طالب الانتساب أقرباء قرابة مباشرة أو قرابة الحواشي، وليس فقط من العائلة، فضلاً عن الاستعانة بقائمات المعرِّفين المعتمدين للعوائل، وتضع هذه القائمة اللجنة المختصة بنظر دعوى الانتساب.وأبدى العضو صادق آل رحمة الاعتراض على الأسماء المركبة وذكر أنه اسم دارج في البحرين وغيرها. وذكر العضو د. محمد علي حسن بأن موضوع الاسم حرية شخصية وما هو مقبول لدى بعض مرفوض لدى آخر، كما أنه لا يوجد ضابطة للأسماء المتسقة مع الشريعة الإسلامية، وبين أن كثير من الأسماء المركبة العبد عز الدين محمد متعارف عليه في العديد من البلدان الإسلامية أو الألقاب المضافة للاسم.وأجابته رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: «الحقوق الفردية ليست مطلقة، السعودية ومصر أخذتا بذات التنظيم، القانون ليس مخاطبا به من يدينون بالإسلام وهو مخاطب به جميع الموجودين في البحرين، هناك قضايا لتغيير الاسم بسبب أن الاسم يسبب ازدراء لحامله. من طرفه، قال العضو د. أحمد العريض: «بالإمكان تحديد الأنساب عن طريق dna، وبالتالي لسنا بحاجة للترف التشريعي، وأيدته العضو منى المؤيد بقولها: «القانون الحالي يفي بالمهمة والتعديل يعتبر تدخلا في الحرية الشخصية للعائلة».وقالت العضو جهاد الفاضل: «التقرير خلا من مرئيات الجهات المعنية».