أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن رفع الحظر عن صيد سرطان البحر (القبقب)، وذلك اعتباراً من اليوم السبت (15 مايو 2021).
واستمر الحظر لمدة شهرين بدءاً من 15 مارس ولغاية 15 مايو، وذلك تنفيذاً للقرار رقم (52) لسنة 2016 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر الذي صدر عن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف.
وأشارت الوكالة إلى أن قرار حظر صيد أو بيع "القبقب" جاء حرصا على وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ونوهت إلى أن الفرق التابعة لها كانت تقوم بتفتيش مستمر على الأسواق للتأكد من الالتزام بقرار حظر صيد القبقب.
ونص قرار حظر صيد «القبقب» في مادته الأولى على أنه «يحظر صيد سرطان البحر (القبقب) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد سرطان البحر على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد سرطان البحر خلال فترة سريان الحظر».
وأكدت المادة الثالثة من القرار أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
واستمر الحظر لمدة شهرين بدءاً من 15 مارس ولغاية 15 مايو، وذلك تنفيذاً للقرار رقم (52) لسنة 2016 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع سرطان البحر الذي صدر عن سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف.
وأشارت الوكالة إلى أن قرار حظر صيد أو بيع "القبقب" جاء حرصا على وقف عمليات الصيد في فترة التكاثر من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والتنوع البيولوجي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ونوهت إلى أن الفرق التابعة لها كانت تقوم بتفتيش مستمر على الأسواق للتأكد من الالتزام بقرار حظر صيد القبقب.
ونص قرار حظر صيد «القبقب» في مادته الأولى على أنه «يحظر صيد سرطان البحر (القبقب) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتباراً من 15 مارس ولغاية 15 مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد سرطان البحر على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد سرطان البحر، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد سرطان البحر خلال فترة سريان الحظر».
وأكدت المادة الثالثة من القرار أنه يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.