صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين، بأن قضت بإدانة المتهم وهو صاحب مكتب تدقيق محاسبي بتغريمه مبلغ عشرون الف دينار وذلك لما أسند إليه من اتهام.

وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مفاده اكتشاف ارتكاب المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي لعدد من المخالفات عند تعاقده وتعامله مع عدد من الشركات، تمثلت تلك المخالفات في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وحفظ السجلات والمستندات، والالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه القرارين الوزاريين.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن استمعت إلى أقوال رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال بالوزارة المبينة أعلاه، وتم مناقشته في الأدلة والتي كشفت عن المخالفات التي تم إرتكابها من قبل صاحب المكتب و التي تشكل جريمة معاقبا عليها بموجب قانون حظر و مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وباستجواب المتهم أقر بما نسب إليه من تقصيره في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في القرارين، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته.