أيمن شكلألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى شركة تأمين بأن تدفع إلى بحريني 15 ألف دينار، تعويضاً له ولزوجته عن إصابته في حادث مروري تسببت فيه قائدة سيارة مؤمن عليها لدى الشركة خلال عام 2016، كما ألزمت المحكمة الشركة بمصروفات الدعوى بقيمة 1300 دينار وأتعاب المحاماة.وتتحصل وقائع الدعوى في أن بحريني أقامها مدعياً هو وزوجته على شركة تأمين، وذكر فيها أنه بتاريخ 7/9/2016 وفي تمام الساعة الـ1:10 صباحاً وفي أثناء سير المتهمة قائدة السيارة على شارع البديع قادمة من الشرق باتجاه الغرب وبسبب عدم اتخاذها العناية والانتباه اللازمين عليها في أثناء القيادة، ولقيادتها المركبة بصورة تعرض حياة المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر فاصطدمت بمقدمة سيارتها من الجانب الأيمن بجسم المشاة المجني عليه -المدعي- الذي كان يهم بعبور ذات الشارع قادماً من جهة الشمال باتجاه الجنوب ولحق بالمدعي نتيجة لهذا الحادث الإصابات، وقد تمت إدانة المتسببة في الحادث بتاريخ 14/12/2017، وتم الطعن على ذلك الحكم بطريق المعارضة، حيث حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.وطلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد له ولزوجته مبلغاً قدره 60 ألف دينار تعويضاً لهما عن الأضرار المادية والمعنوية والمستقبلية والأضرار المرتدة وبالفائدة القانونية بواقع 14% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام وتضمينها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وقدم محامي المدعي مستنداً بإعلان المتهمة المتسببة في الحادث بالحكم الجنائي الصادر بحقها بتاريخ 4/10/2018 لشخصها وبأن تقدمت بمعارضة على ذلك حيث حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وقامت بسداد الغرامة المقضي بها، بينما دفع وكيل شركة التأمين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعية الثانية، كما دفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم واحتياطياً دفع بالمبالغة في تقدير التعويض.ونوهت المحكمة إلى ما ورد في التقرير الطبي للمدعي بأنه عانى من إصابة شديدة في الرأس مع كدمات ونزيف بسيط في المخ وتجمع دموي خارج الجافية وكسر بعظم الفخذ الأيمن وكسر بعظم العضد الأيسر نتج عنه ألم في موضع الإصابة وتحديد شديد في بسط وثني الركبة اليمنى وندبة بطول 15 سم على الركبة اليمنى وتحديد بسيط في رفع ودوران الكتف الأيسر وتشوه باليد اليسرى مع انعدام القبضة لليد اليسرى مع اضطراب في الذاكرة، وقد قدرت اللجنة الطبية العامة نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بـ55% من العجز الكلي، وقالت إن هذه الإصابات التي تعرض لها المدعي أثرت بالطبع علي سلامة جسده بحسبان أن سلامة الجسد من الحقوق التي كفلها القانون ويتحقق به الضرر المادي للمدعيين ما يستحق معه كل منهم تعويضاً مادياً جابراً لكافة الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي الأول والذي تقدره المحكمة بمبلغ 13 ألف دينار للمدعي الأول.وأضافت المحكمة قائلة إن المدعي الأول والمدعية الثانية بوصفها زوجته قد أصيبا بالحزن والأسى واللوعة جراء إصابة المدعي الأول في الحادث ما يستحقان معه تعويضاً أدبياً تقدره المحكمة بمبلغ 2000 دينار للمدعيين يقسم بينهما بالتساوي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين مبلغاً قدره 15 ألف دينار يوزع وفائدة تأخيرية بواقع 2% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 28/2/2021 حتى السداد التام وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.