صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (80) لسنة 2021، بشأن تنظيم تقاعد الوزراء ومن في حكمهم، جاء فيه:
المادة الأولى
يُسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، ويُضاف له معاشاً عن مدة خدمته السابقة الخاضعة لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية في غير هذا المنصب -أياً كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة- يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وفي جميع الأحوال، يشترط ألا يقل المعاش عن الخدمة في المنصب الوزاري عن نسبة (40%) من الراتب الذي احتسب على أساسه المعاش أياً كانت مدة الخدمة، وألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80%) من الراتب الذي احتسب على أساسه المعاش.
كما تُصرف للوزير ومن في حكمه مكافأة تقاعد بواقع (15%) من الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري، وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الزائدة في منصبه الوزاري أو السابقة الخاضعة لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية والتي لا تدخل في حساب المعاش وبحد أقصى قدره سبع سنوات.
المادة الثانية
في حال كان الوزير أو من في حكمه عند تعيينه في منصبه الوزاري مستحقاً لمعاش تقاعدي بموجب أي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية الأخرى، يجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الآتيين:
وقف صرف المعاش التقاعدي عن مدة الخدمة السابقة، وعند انتهاء مدة خدمته في منصبه الوزاري يُعاد استئناف صرْف المعاش عن مدة الخدمة السابقة مضافاً إليه معاشاً عن مدة خدمته في المنصب الوزاري بشرط عدم تجاوُز مجموع المدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش، ويصرف عن المدد غير المؤهلة لاستحقاق المعاش مكافأة بحسب الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويكون صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة عن مدة الخدمة في المنصب الوزاري فقط.
استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحَصُّلِه على راتب شهري عن خدمته في منصبه الوزاري لا يؤدي عنه الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنه الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
المادة الثالثة
عند عودة صاحب المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا المرسوم لإحدى الوظائف الخاضعة لهذا المرسوم، يوقف صرف معاشه، وتضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويُعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً.
وعلى صاحب المعاش أن يرد المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة دفعة واحدة دون غيرها من المكافآت إذا رغب في صرف المكافأة عن المدتين معاً في نهاية مدة خدمته، وذلك وفقاً للآلية المقررة في المادة (5) من ذات القانون.
المادة الرابعة
تؤدى كافة الاشتراكات المستحقة على الخاضعين لأحكام هذا المرسوم إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، كما تصرف جميع المعاشات والمكافآت المستحقة طبقاً لهذا المرسوم من ذات الصندوق.
وفي حال كانت مدة الخدمة السابقة للوزير أو من في حكمه غير خاضعة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، تُنقل حصيلة اشتراكات التقاعد التي تم تأديتها مسبقاً إلى هذا الصندوق المشار إليه، مضافاً إليها عوائد الاستثمار على الاشتراكات المحصلة، إن وجدت.
المادة الخامسة
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فيما عدا أحكام المواد (13) و (15إلى 19) و (40) وتاريخ التقاعد.
المادة السادسة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة السابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يُسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، ويُضاف له معاشاً عن مدة خدمته السابقة الخاضعة لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية في غير هذا المنصب -أياً كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة- يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وفي جميع الأحوال، يشترط ألا يقل المعاش عن الخدمة في المنصب الوزاري عن نسبة (40%) من الراتب الذي احتسب على أساسه المعاش أياً كانت مدة الخدمة، وألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80%) من الراتب الذي احتسب على أساسه المعاش.
كما تُصرف للوزير ومن في حكمه مكافأة تقاعد بواقع (15%) من الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري، وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته الزائدة في منصبه الوزاري أو السابقة الخاضعة لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية والتي لا تدخل في حساب المعاش وبحد أقصى قدره سبع سنوات.
المادة الثانية
في حال كان الوزير أو من في حكمه عند تعيينه في منصبه الوزاري مستحقاً لمعاش تقاعدي بموجب أي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية والتأمينية الأخرى، يجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الآتيين:
وقف صرف المعاش التقاعدي عن مدة الخدمة السابقة، وعند انتهاء مدة خدمته في منصبه الوزاري يُعاد استئناف صرْف المعاش عن مدة الخدمة السابقة مضافاً إليه معاشاً عن مدة خدمته في المنصب الوزاري بشرط عدم تجاوُز مجموع المدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش، ويصرف عن المدد غير المؤهلة لاستحقاق المعاش مكافأة بحسب الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويكون صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة عن مدة الخدمة في المنصب الوزاري فقط.
استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحَصُّلِه على راتب شهري عن خدمته في منصبه الوزاري لا يؤدي عنه الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنه الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
المادة الثالثة
عند عودة صاحب المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا المرسوم لإحدى الوظائف الخاضعة لهذا المرسوم، يوقف صرف معاشه، وتضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويُعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً.
وعلى صاحب المعاش أن يرد المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة دفعة واحدة دون غيرها من المكافآت إذا رغب في صرف المكافأة عن المدتين معاً في نهاية مدة خدمته، وذلك وفقاً للآلية المقررة في المادة (5) من ذات القانون.
المادة الرابعة
تؤدى كافة الاشتراكات المستحقة على الخاضعين لأحكام هذا المرسوم إلى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، كما تصرف جميع المعاشات والمكافآت المستحقة طبقاً لهذا المرسوم من ذات الصندوق.
وفي حال كانت مدة الخدمة السابقة للوزير أو من في حكمه غير خاضعة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، تُنقل حصيلة اشتراكات التقاعد التي تم تأديتها مسبقاً إلى هذا الصندوق المشار إليه، مضافاً إليها عوائد الاستثمار على الاشتراكات المحصلة، إن وجدت.
المادة الخامسة
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، تسري أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة فيما عدا أحكام المواد (13) و (15إلى 19) و (40) وتاريخ التقاعد.
المادة السادسة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة السابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.