أبدت استعدادها تعويض أصحابها شريطة إثبات التراخيص الرسمية

• "الثروة البحرية": حرصنا على إنفاذ القانون كحرصنا على حفظ مصالح الصيادين وحماية الثروة البحرية

• " الثروة البحرية": سنرخص لمن يثبت أن مصدر رزقه تضرر وليس لديه دخل آخر بعد دراسة كل حالة

• "الثروة البحرية": إجراءات الإزالة قانونية وأي تراخيص لم تصدر من "الوكالة" باطلة ولا سند لها أو اعتبار

• إزالة الحظور المخالفة خطوة مدروسة تهدف لمنع تحول المخالفات إلى ظاهرة يصعب معالجتها مستقبلاً بعد تفشيها


أكدت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها تتابع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ردود فعل متفاوتة بشأن إجرائها السليم من الناحية القانونية والمتمثل في إزالة الحظور غير المرخصة والمنصوبة بشكل عشوائي.

وتود الوكالة في هذا الصدد أن تنوه بأن الخطوة التي أقدمت عليها تأتي في إطار عملية شاملة تستند على القانون بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وذلك من خلال مواصلة رصد المخالفات وإشعار مرتكبيها من المخالفين لأكثر من مرة، ومن ثم دعوتهم لتصحيح أوضاعهم وفق الإجراءات التي نظمها المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ووفق الإجراءات الإدارية المتبعة.

وتوضح الوكالة كذلك بأن عملية إزالة الحظور المخالفة وغير المرخصة هي عملية مستمرة طالما أن المخالفات مستمرة، وأن ما دعاها إلى الإزالة ضمن حملة منظمة تستهدف كافة مناطق الصيد، مع إيلاء منطقة الصيد الواقعة شمال سترة الأولوية القصوى من حيث مباشرة الإزالة بدءاً بها، هو أن الحظور في وضعها الحالي والتي يمكن ملاحظتها بشكل ممتد على يمين شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح للمتجهين جهة المنامة، تشكل خطراً جسيماً يهدد أمن وسلامة مرتادي البحر من هواة ومحترفين، كون تلك الحظور قد تم بناؤها في ممرات الملاحة المائية بشكل عشوائي ودون ترخيص من الإدارة المختصة، وهي خطوة استباقية تهدف لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه في حال استمرارها دون معالجة أو تصحيح، ناهيك عن أن تلك المنطقة تعتبر حاضنة لصغار الأسماك التي يمكن أن تجرفها بسهولة التيارات المائية المتولدة في تلك المنطقة إلى داخل الحظور، فيصعب عليها التخلص من شباك المصائد، ولا يحرص بعض الصيادين على إرجاعها في بيئتها الطبيعية مرة أخرى،الأمر الذي يعد تعدياً على دورة الحياة الطبيعية لنمو الأسماك التي تعتبر مورداً غذائياً حيوياً واستراتيجياً تسعى الحكومة الموقرة بكافة السبل إلى حمايته وتنظيمه بدعم مجتمعي وبتفهم وتعاون من الصيادين.

وتنص المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 على أنه "لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به".

وتشدد الوكالة على أنها بالرغم من مضيها في خطة إزالة الحظور العشوائية غير المرخصة من منطقة شمال سترة كمرحلة أولى وتشمل في المراحل اللاحقة سائر مناطق الصيد، إلا أنها معنية في الوقت نفسه بتنظيم شؤون الصيادين والحفاظ على مصالحهم، لذلك فإن الإدارة على استعداد تام بأن تمنح التعويض اللازم لأي صاحب حظرة شريطة أن يقدم ما يثبت أن لديه ترخيصاً صادراً من الإدارة المختصة في وكالة الزراعة والثروة البحرية. كما أن الوكالة مستعدة لمنح التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصيد البحري بالحظرة في موقع بديل لمن يثبت أن مصدر رزقه قد تضرر، وأن ليس لديه أي مصدر دخل آخر، وذلك بعد دراسة كل حالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتهيب الوكالة بأن أي تراخيص أو موافقات ممنوحة لأصحاب الحظور غير تلك الصادرة من الجهات الحكومية الرسمية المخولة باستصدارها تعتبر باطلة وليس لها أي سند أو اعتبار قانوني، بل والأبعد من ذلك أنها تشكل انتهاكاً للأملاك العامة والخاصة، وبذلك تكون المطالبات المترتبةوالناشئة على أي عقود إيجار أو انتفاع بالحظرة محصورة في هذه الحالة بين المتعاقدين أنفسهم ممثلين في مستأجر الحظرة والجهة التي أخذت على عاتقها ترخيص ما لا تملك أو ما لا يدخل في حدود صلاحياتها المقررة قانوناً.

وتجدد وكالة الزراعة والثروة البحرية تأكيدها على أن خطوة إزالة الحظور هي خطوة مدروسة تماماً، وجاءت في وقتها المناسب لمنع تفاقم هذه المخالفات، وبما يحول دون تحولها إلى ظاهرة تعم كافة مناطق الصيد ويصعب بالتالي حلها أو معالجتها مستقبلاً، وتجدد الوكالة كذلك تأكيدها على أن إزالة الحظور العشوائية غير المرخصة يتم وفق مقتضيات المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 الذي تنص المادة الثالثة منه على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة المختصة ممارسة الصيد التجاري في مياه الصيد"، فيما تشير المادة السادسة من المرسوم بقانون ذاته إلى أنه يجب على مالك الحظرة أو من يمثله أن يقدم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة، وذلك بملء الأنموذج المعد لهذا الغرض على نحو يبين اسم مالك الحظرة واسم الشخص الذي يقوم باستغلالها في الصيد إن وجد، وموقع الحظرة وحدودها.

وإلى جانب أن القانون قد منع عملية صيد اليرقات والكائنات البحرية الصغيرة والتي يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن المادة (21) منه لم تجز وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية انتقال الثروة البحرية، وحدد المشرِّع لها العقوبة ذاتها المشار إليها آنفاً.