صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله، مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، جاء فيه:
المادة الأولى
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، نصها الآتي:
"ويُحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية".
المادة الثانية
تُلغى المادتان (30) و(31) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، نصها الآتي:
"ويُحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية".
المادة الثانية
تُلغى المادتان (30) و(31) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.