صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم المهن الهندسية، جاء فيه:المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد (7) البند (7)، و(10)، و(17)، و(26)، و(27) الفقرة الثانية، و(37)، و(40)، من القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، النصوص الآتية:المادة (7) البند (7):7- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة الهندسية.ومع ذلك يجوز للمجلس أن يسمح له باحتراف العمل التجاري طبقاً للشروط والضوابط والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.المادة (10):يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب هندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية ما يأتي:1- أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.2- أن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل لمدة متصلة أو غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.3- أن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة والفرع والفئة المطلوب الترخيص فيها.4- أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.ويجب أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.ويجوز للمجلس أن يصرح للمرخص له بإنشاء مكتب هندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية - بناءً على طلبه - في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم في إدارة مكتبه بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة تحددها اللائحة التنفيذية على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن الأعمال المفوضة للمهندس المرخص له.المادة (17):‌أ- ينتهي العمل بترخيص المهندس في أي من الحالات الآتية:1- الوفاة.2- فقدان أي من شروط الترخيص المشار إليها في المادة (7) أو (9) من هذا القانون، بحسب الأحوال.3- انتهاء علاقة العمل بين المهندس والجهة التي استصدرت ترخيص المهندس من أجل عمله لديها.4- انتهاء العمل بترخيص المكتب الهندسي، وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، الذي استصدر ترخيص المهندس من أجل عمله لديه.5- التوقف عن مزاولة المهنة.6- عدم تجديد الترخيص طبقاً للمادة (15) من هذا القانون.7- إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة طبقاً للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.‌ب- ينتهي العمل بترخيص المكتب الهندسي في أي من الحالات الآتية:1- وفاة مالك المكتب إذا كان ترخيص المكتب كمؤسسة تجارية فردية، ما لم يطلب الورثة الاستمرار في تشغيل مكتب مورثهم بشرط تحديد أحد الورثة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون للاستمرار في تشغيل المكتب، أو تعيين مدير مسئول وفقاً للبند (1) من المادة (10) مكرراً من هذا القانون واتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية، وذلك كله خلال المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.2- انقضاء الشركة طبقاً لقانون الشركات التجارية وذلك في الحالات التي يتخذ فيها المكتب شكل شركة تجارية.3- فقدان أي من شروط ترخيص المكتب الهندسي المشار إليها في المواد (10) و(10) مكرراً و(11) من هذا القانون.4- شطب ترخيص المكتب الهندسي طبقاً للمادة (15) من هذا القانون.5- إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة طبقاً للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.6- الحكم على المرخص له بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.المادة (26):‌أ- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يجازى كل مرخص له يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بإحدى الجزاءات التأديبية الآتية:1- الإنذار الكتابي.2- توقيع غرامة إدارية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.3- الوقف، جزئياً أو كلياً، عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.4- إنزال الفئة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.5- حظر القيام بأعمال هندسية جديدة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.6- إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة.‌ب- في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنَت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضَّرَر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك.المادة (27) الفقرة الثانية:ويجوز في المخالفات التي يجازى عليها بالإنذار الكتابي أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.المادة (37):‌أ- يختص المجلس بالرقابة والتفتيش على المرخص لهم للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويكون للمفتشين الذي يصدر بندبهم قرار من المجلس من بين موظفيه أو من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش، السلطات الآتية:1- دخول المكاتب الهندسية وأماكن المشروعات والأعمال الهندسية وأية أعمال ذات صلة بها، ومعاينة ما بهذه المكاتب والأماكن من أجهزة ومعدات والاطلاع على ما بها من ملفات وسجلات ودفاتر ومستندات وأوراق والحصول على نسخ منها.2- سماع أقوال كل من يشتبه أن له صلة بموضوع التفتيش من العاملين في المكاتب الهندسية والأماكن المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.‌ب- يكون لموظفي المجلس الذين يخولهم الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المجلس.المادة (40):‌أ- يصدر المجلس، بعد التنسيق مع الوزير، القرارات اللازمة لتطوير المهن الهندسية والارتقاء بها ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين، وقواعد أخلاقيات وآداب المهنة والتوجيهات التي يتعين على المهندسين مراعاتها عند مزاولتهم للمهن الهندسية، ومبادئ النزاهة والأمانة واللياقة في التعامل مع العملاء وواجبات الاستقلال المهني والمحافظة على كرامة المهنة. كما يجوز للمجلس، بعد التنسيق مع الوزير، أن يصدر تعليمات وقواعد إرشادية وتوجيهية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامهم.‌ب- تنشر القرارات والتعليمات والقواعد الإرشادية والتوجيهية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الموقع الإلكتروني للمجلس أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تحقق العلم يصدر بتحديدها قرار من الوزير.المادة الثانيةتُضاف مادة جديدة برقم (10) مكرراً إلى القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، كما تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (35) من ذات القانون، نصوصها الآتية:مادة (10) مكرراً:"يشترط للترخيص بإنشاء مكتب هندسي في شكل شركة تجارية ما يأتي:1- أن يُعيَّن للمكتب مدير مسئول يوافق عليه المجلس، يكون مسئولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المكتب، على أن يكون متفرغاً وحائزاً على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات والخبرات التي يلزم توافرها في المدير المسئول، والإجراءات الواجب مراعاتها في تعيينه وتعيين من يحل محله في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه أو فقدانه لأي من الشروط الواجب توافرها فيه، والأحوال والشروط والضوابط التي يجوز فيها تفويض غيره في بعض مهامه واختصاصاته.ويجوز أن يكون مالك المكتب أو أحد الشركاء فيه هو المدير المسئول متى توافرت فيه الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة.2- أن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطاء المهنة وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.3- أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز أن تتضمن تلك الشروط قواعد وضوابط الشعب والفروع والفئات التي يجوز الترخيص بها للمكتب، والحد الأدنى لرأسماله وطبيعة الأعمال التي يجوز له تنفيذها، والضمانات التي يتوجب على المكتب أو الشركاء فيه تقديمها."مادة (35) فقرة ثالثة:"ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه، أو بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه."المادة الثالثةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كُلٌّ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.