مريم بوجيري
- منع تركيب أبراج الاتصالات على أسطح الوحدات الإسكانية
أصدر وزير الإسكان باسم الحمر قراراً يقضي بمنع السماح بتركيب أبراج الاتصالات بسطح المسكن إلى جانب إلغاء الانتفاع بالمسكن في حالة التخلف عن استكمال إجراءات التخصيص أو السكن مدة 6 أشهر.
ووفقاً للقرار 1031 لسنة 2021 فإنه ينص على تعديل بعض أحكام القرار 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، بحيث يتسبدل بنصي المادتين 9 البند الخامس و10 البند الخامس من القرار 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان النصان الآتيان:
- مادة 9 البند 5:
تركيب أو السماح بتركيب أجهزة او أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه
- مادة 10 البند 5:
إذا تخلف عن استكمال إجراءات تخصيص المسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالتخصيص أو بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد عن 6 أشهر بعد الاستلام ولحين التملك وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
وبحسب النص السابق للمادة 9 البند 5، فإنه لا يجوز للمنتفع تركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه، في حين تنص المادة 10 البند 5 قبل التعديل على إلغاء التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في حالة إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ إخطاره كتابيا بتوقيع العقد والاستلام أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك دون سبب تقبله الإدارة.
- منع تركيب أبراج الاتصالات على أسطح الوحدات الإسكانية
أصدر وزير الإسكان باسم الحمر قراراً يقضي بمنع السماح بتركيب أبراج الاتصالات بسطح المسكن إلى جانب إلغاء الانتفاع بالمسكن في حالة التخلف عن استكمال إجراءات التخصيص أو السكن مدة 6 أشهر.
ووفقاً للقرار 1031 لسنة 2021 فإنه ينص على تعديل بعض أحكام القرار 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، بحيث يتسبدل بنصي المادتين 9 البند الخامس و10 البند الخامس من القرار 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان النصان الآتيان:
- مادة 9 البند 5:
تركيب أو السماح بتركيب أجهزة او أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه
- مادة 10 البند 5:
إذا تخلف عن استكمال إجراءات تخصيص المسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالتخصيص أو بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد عن 6 أشهر بعد الاستلام ولحين التملك وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة.
وبحسب النص السابق للمادة 9 البند 5، فإنه لا يجوز للمنتفع تركيب أو السماح بتركيب أجهزة أو أبراج لشركات الاتصالات أو غيرها بمبنى المسكن أو سطحه، في حين تنص المادة 10 البند 5 قبل التعديل على إلغاء التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في حالة إذا تخلف عن استلام المسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ إخطاره كتابيا بتوقيع العقد والاستلام أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك دون سبب تقبله الإدارة.