صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (9) و(31) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، النصان الآتيان:

مادة (9):

"مع عدم الإخلال بأي اختصاص معقود للغرفة في أي قانون آخر، تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار وفيما عدا حالات إعادة التنظيم والإفلاس:

1- المُنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد.

2-

2- المُنازعات التجارية الدولية.

وتكون المنازعة دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً هاماً من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، واقعاً خارج المملكة.

وتكون المنازعة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، بما في ذلك أية معاملة لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري أو الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لدى الغير والتأجير الشرائي وتشييد المصانع والخدمات الاستشارية والأعمال الهندسية وإصدار التراخيص والاستثمار والتمويل والأعمال المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز الاستغلال والمشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو براً.

3- المُنازعات بين الشركات التجارية المُرخص لها بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

وتكون المنازعة بين الشركات التجارية إذا كان النزاع بين شركة تجارية وأخرى حول الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بينهما".

مادة (31):

"يُندب بقرار من المجلس الأعلى للقضاء قاضٍ يختص بإصدار الأوامر والقرارات اللازمة للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب تدخلاً قضائياً فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع، ويشمل ذلك الطلبات التحفظية والوقتية والمسائل المستعجلة، ووقف الدعوى اتفاقاً، وشطب الدعوى، والتقرير في الرسوم والمصـروفات بناءً على اتفاق التسوية أثناء مرحلة إدارة الدعوى.

وتُعتبر الأوامر والقرارات الصادرة من القاضي المُنتدب بمثابة أوامر وقرارات صادرة من هيئة تسوية النزاع، وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة في نظر تلك الطلبات.

ولصاحب الشأن التظلم من الأمر أو القرار أمام القاضي الذي أصدره، أو أمام هيئة تسوية النزاع بعد تشكيلها بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق، وتحدد اللائحة وقواعد الإجراءات الأحكام المنظمة للتظلم والبت فيه".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.