صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم ( 28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (33) و(42) و(130) والفقرة الثانية من المادة (131) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، كما يُستبدل الباب التاسع (الخبرة) من ذات القانون، النصوص الآتية:

مادة (33):

يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على الآتي:

1- ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.

2- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء من بين قائمة الخبراء التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

3- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.

4- الأمر بإيداع المحرر المقضي تحقيقه قسم الكتّاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.

5- تحديد أتعاب الخبير ومصاريفه وإيداعها خزانة المحكمة قبل مُباشرة عمله من قبل من تقرر الإجراء لمصلحته.

مادة (42):

يُراعى في الخبير المُعين وفقاً للمادة (33) من هذا القانون القواعد المحددة في المواد (132) الفقرة الثانية والثالثة و(133) و(134) الفقرة الأولى والثانية والرابعة و(137) و(138) الفقرة الأولى و(140) و(141) و(142) من هذا القانون.

مادة (130):

للمحكمة أو لمن تندبه من قُضاتها حال الانتقال سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب الجلسة.

مادة (131) الفقرة الثانية:

ويجوز للقاضي في هذه الحالة، أو بناءً على طلب الخصوم أن يأمر من لَزِمَ تكليفُه من الخصوم بتقديم تقرير خبرة لإثبات حالة الواقعة التي يُخشى ضياع معالِمُها، ويُتاح بهذا الأمر لِمَن لم يتم تكليفهم من الخصوم تقديم تقارير خبرة لإثبات حالة ذات الواقعة.

الباب التاسع

(الخبرة)

مادة (132):

للخصوم من تلقاء أنفسهم حق اللجوء إلى الخبرة، ويجوز لهم ذلك قبل رفع الدعوى، كما يجوز لأي منهم تعيين خبير مُستقل عن الآخر أو الاتفاق على تعيين خبير مُشترك.

ويقصد بالخبير كل شخص طبيعي أو معنوي لديه المعرفة والدراية الكافية في المسألة الفنية أو العملية المعروضة عليه ويكون قادراً على إعداد تقرير خبرة فيها.

ويُقصد بالخبرة الرأي الفني اللازم لإثبات مسألة تحتاج إلى معرفة فنية أو عملية مُتخصصة.

مادة (133):

يجب على الخبير أن يُمارس عمله في حدود المسألة الفنية المعروضة عليه، ويجوز للوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يُصدر قراراً بالشروط والمعايير التي يلزم توافرها في الخبير في مسائل معينة، وبالمبادئ التوجيهية الخاصة بمتطلبات إعداد التقرير الفني.

مادة (134):

يجب أن يتمتع الخبير بالحيْدة والنزاهة في عمله تجاه أطراف الدعوى، وعليه قبل مُباشرة عمله أنْ يُفصِح في الاستمارة المُعتمدة لذلك عن أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عن أية ظـروف أو ملابسات يُحـتـمَـل أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيْدته أو نزاهته بما يتعارض مع مقتضيات عمله، فإذا استجدت أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء عمله وجَب عليه أن يُفصِح عن ذلك فوراً ودون تراخٍ للمحكمة ولجميع أطراف الدعوى بشكل كتابي.

ويُصـدِر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، الاستمارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتضمنة استبانة للتَّحَقُّق من الحيْدة والنزاهة، ويتعيَّن على الخبير الإجابة عليها وتقديمها للمحكمة وِفْقاً لأحكام هذه المادة.

ويتحمل الطرف الذي يتعاقد مع الخبير أو كلاهما – بحسب الأحوال – تكاليف أتعابه المُبينة في العقد كاملة.

وتعتبر أتعاب الخبير، وبدل التكاليف التي تكبدها لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضرورية لإعداد التقرير من ضمن مصاريف الدعوى، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عند الفصل فيها.

مادة (135):

مع مُراعاة النظام الإجرائي المُطبق في الدعوى، للخصوم عند الاقتضاء أن يقدموا تقرير الخبرة ابتداءً عند قيد اللائحة أو أثناء السير في إجراءاتها.

وللخصوم وبناءً على طلب يُقدم إلى المحكمة الحصول على إذن بتمكين الخبير متى كان هناك عائقاً يحول دون مُباشرة عمله.

ويجب أن يتضمن طلب التمكين وصفاً دقيقاً للمسألة الفنية التي يستلزم بحثها أو تقديرها من قبل الخبير، وتحديد طبيعة العائق الذي يحول دون مباشرة عمله.

مادة (136):

إذا رأت المحكمة أن المسألة محل الخبرة مُجدية في الدعوى ولازمة للفصل فيها، وأن الطلب المعروض يستلزم تمكين الخبير من مباشرة عمله، تصدر أمراً بتمكينه من ذلك.

وعلى المحكمة عند الأمر بتمكين الخبير أن تحدد بياناً دقيقاً بحدود العمل المُناط به ونطاق بحث المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع، والتدابير العاجلة التي يؤذن له باتخاذها، والمدة المحددة لإيداع التقرير.

مادة (137):

لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أو أي شخص طبيعي أو معنوي، أن يمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه تنفيذاً للأمر الصادر بتمكين الخبير.

مادة (138):

يُقدم تقرير الخبرة إلى المحكمة مُشتملاً على الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ونتيجة أعماله والأوجه التي استند عليها في إعداد التقرير، وبياناً وافياً بسيرته الذاتية وخبراته العملية، وإقرار أداء العمل بحيدة ونزاهة.

كما يجب أن يُرفق في التقرير المقدم إلى المحكمة نسخة من العقد المعتمد المبرم مع الخبير.

ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً باعتماد نموذج عقد تقديم الخبرة وإقرار أداء العمل.

مادة (139):

توجه المحكمة إلى الخبير أسئلة مكتوبة لاستيضاح جوانب الغموض في تقريره المُقدم في الدعوى، أو تطلب منه تصحيح ما تبين لها من وجوه الخطأ في التقرير أو استكمال نقصٍ في الأبحاث التي أجراها، وذلك متى كان التقرير مُنتجاً في النزاع المعروض عليها، وعلى المحكمة أن تتيح للخصوم فرصة تقديم الأسئلة كتابة ليتم توجيهها إلى الخبير، وعليه في جميع الأحوال أن يرد على تلك الأسئلة كتابة خلال الأجل الذي تحدده المحكمة.

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء، أو بناءً على طلب الخصوم استدعاء الخبراء للمناقشة حول التقارير وما تم إبداؤه من الأسئلة.

وفي حال ارتأت المحكمة أن التقارير المعروضة تستلزم تقديم رأي مشترك حيالها من طرف الخبراء مُعدي تلك التقارير ووافق الخصوم على ذلك أمرت بتقديم تقرير تكميلي مُشترك.

وإذا تعذر الاتفاق بين الخصوم على تقديم تقرير خبرة تكميلي، أو رأت المحكمة أن هناك مسألة فنية تتطلب إبداء رأياً فنياً للحكم فيها، فيجوز للمحكمة أن تأمر من ترى لزوم تكليفه من الخصوم بتقديم تقرير خبرة في هذه المسألة.

ويُتاح بهذا الأمر لمن لم يتم تكليفهم من الخصوم تقديم تقارير الخبرة الخاص بهم في ذات المسألة التي أمرت بها المحكمة، إذا ارتأوا ملائمة ذلك.

ويسري على الأمر الصادر من المحكمة بتقديم تقرير الخبرة أحكام الفقرة الثانية من المادة (136) من هذا القانون.

مادة (140):

يجب تقديم تقرير الخبرة خلال المدة التي تحددها المحكمة بمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر الصادر من المحكمة، على أن يُراعى في ذلك عدم الإخلال بالآجال المحددة في النظام الإجرائي المُطبق في الدعوى.

مادة (141):

الخُبراء هم أعوان القضاء عند مُباشرة أعمالهم بمقتضى هذا القانون وفقاً للمبادئ الآتية:

1- يُعتبر الخبير مُكلفاً من قبل المحكمة عند مُباشرة عمله.

2- تُعتبر المعلومات التي يطلع عليها الخبير قبل تقديم تقريره للمحكمة من قبل الطرف المُتعاقد معه أو الأطراف – بحسب الأحوال - خاضعة للالتزام بالسرية وذلك حتى يتم تقديم التقرير للمحكمة.

3- يكون إطار السرية فيما يطلع عليه الخبير من معلومات وبيانات بما لا يخل بواجبه عن الإبلاغ عن جريمة أو منع وقوعها وكذلك واجبه من اطلاع المحكمة المعنية على كل المعلومات والبيانات التي تتوافر لديه في إطار عمله.

4- تقتصر المسئولية العقدية للخبير تجاه الطرف أو الأطراف المتعاقدة معه على تعمد الإخلال بالعقد أو الخطأ المهني الجسيم فيما يتعلق بمباشرته لعمله.

مادة (142):

رأي الخبير لا يُلزم المحكمة.

مادة (143):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، لا تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول على أعمال الخبرة أمام المحاكم، أو أي هيئة لفض المنازعات.

المادة الثانية

يُستبدل بعنوان الباب الثامن (المعاينة) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، العنوان الآتي:

"المعاينة وإثبات الحالة".

المادة الثالثة

على الوزير المعني بشئون العدل تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.