صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (105) لسنة 2021، بتحديد الجهات المختصة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، جاء فيه:
المادة الأولى
تكون اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية هي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن بعض مهام واختصاصات الجهات المختصة بالنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.
وتكون الشركة القابضة للنفط والغاز هي الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة الثانية من ذات القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.