حذيفة إبراهيمحدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 8 أنواع من الدعاوى التي يجوز فيها الاتفاق على التقاضي باللغة الإنجليزية، و4 شروط لإجراءها، وذلك في القرار رقم 117 لسنة 2021، بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها أمام المحاكم غير اللغة العربية، وآلية ونطاق التطبيق.وبحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية، فإن الدعاوى التي يجوز الاتفاق على التقاضي فيها باللغة الإنجليزية هي:1- الدعاوى التي يكون أحد طرفيها من الشركات الأجنبية.2- الدعاوى المتعلقة بحل وتصفية الشركات التجارية.3- الدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.4- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.5- الدعاوى المتعلقة بالعلامات الوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.6- الدعاوى المتعلقة بالتحكيم أو الوساطة في العقود التجارية.7- الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.8- الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات.وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه يجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا كتابة قبل رفع أي دعوى من بين الدعاوى المحددة نوعيا، على اختيار اللغة الإنجليزية كلغة تستخدم أمام المحكمة عند نظر الدعوى، متى توافرت في المنازعة الاشتراطات الآتية:1- أن يكون العقد سند الدعوى محرراً بلغة غير اللغة العربية.2- أن يكون الاتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية منصوصاً عليها في العقد سند الدعوى او في المراسلات بين أطراف العقد أو في اتفاق خاص أو إذا كانت لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، وذلك عند طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو طلب الحكم ببطلانه.3- أن تزيد قيمة المطالبة في الدعوى على 500 ألف دينار.4- أن ينعقد للمحاكم الاختصاص بنظرها.وإذا كانت الأحكام والأوامر صادرة باللغة الإنجليزية، فتنظر الطعون فيها بذات اللغة في جميع الدرجات.وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن الأحكام الصادرة باللغة الإنجليزيية من غرفة البحرين لتسوية المنازعات ننظر الطعون فيها أمام محكمة التمييز بذات اللغة.أما المادة الثالثة، فنصت على أنه يجب على أطراف النزاع تقديم ترجمة معتمدة لكافة المستندات المتعلقة بالنزاع المعروض أمام المحكمة، إذا كانت المستندات والوثائق محررة بلغة غير اللغة الإنجليزية.ويجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة الإنجليزية عن طريق مترجم، بعد أن يحلف اليمين بأن يلتزم وجه الدقة، والحق في الترجمة أو يصرح تصريحاً رسمياً بقول الحق.وأشارت المادة الرابعة من القرار، على أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بالمادة 1 منه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وهو ما يعني البدء بتاريخ 14 أبريل 2022.