• الرقابة على العمليات المتعلقة بتنظيم سكن العمال

- عدم تحديد واعتماد الاشتراطات والمواصفات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مساكن العمال الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية.

- تبين عدم وقوف أمانة العاصمة والبلديات الثلاث على أوضاع مساكن العمال الجماعية والتي تجاوز عددها 14 ألف مسكن بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل كما في 31 يناير 2021، وذلك من خلال إصدار الموافقات على عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.

- لم تضع أمانة العاصمة والبلديات الثلاث آلية تساعدها على التحقق من استيفاء المسكن قبل تسجيله في قاعدة بياناتها للاشتراطات بشأن المساحة المحددة لكل عامل، وارتفاع سقف الغرف في المسكن وعدد العمال في الغرفة الواحدة.

- لا تقوم أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتحقق من مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية وخلوه من مخلفات البناء قبل تسجيله، مما قد يؤدي إلى الموافقة على تسجيل مساكن متهالكة وغير صالحة للسكن، أو مساكن مخالفة للاشتراطات التنظيمية للتعمير.

- وقوع 62% من مساكن العمال التي يوفرها أصحاب العمل لعمالهم في مناطق لا يُسمح فيها بإنشاء مساكن للعمال طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير.

- عدم التزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ خطط التفتيش المعتمدة لمساكن العمال التي يخصصها أصحاب العمل لعمالهم، حيث تراوحت نسب تنفيذ تلك الخطط بين 18% و76% خلال السنوات 2018-2020.

رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توضح التالي:

تؤكد الوزارة بأن دورها الرئيسي يقتصر على استلام إخطارات من أصحاب العمل بشأن مساكن عمالهم وتسجيل بياناتهم قبل انتقال هذه المسؤولية إلى وزارة الصحة بموجب قرار وزير الصحة رقم (76) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية في 29 نوفمبر 2020، وأنه لا يقع ضمن اختصاصات الوزارة إصدار الموافقات على عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات لغير غرض السكن العائلي، كما لا يقع ضمن اختصاصها التحقق من سلامة العقار من الناحية الإنشائية وخلوه من المخالفات، كما تجدر الإشارة إلى قيام البعض بتأجير منازلهم الخاصة كسكن عمال رغم أنها غير مرخصة لذلك، كما تؤكد الوزارة بأنها تقوم بالتفتيش على مساكن العمال المرخصة فقط من الجهات الرسمية، وانها تقوم بالتنسيق حاليًا مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمراجعة عناوين مساكن العمال المسجلة لدى الوزارة، وحصر المساكن المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبشأن الملاحظة الواردة في التقرير من عدم التزام الوزارة بتنفيذ خطط التفتيش المعتمدة لمساكن العمال التي يخصصها أصحاب العمل لعمالهم، حيث تراوحت نسب تنفيذ تلك الخطط بين 18إلى 76% خلال السنوات 2018-2020، تود الوزارة التوضيح بأن القسم المعني بتفتيش مساكن العمال يقوم بإسناد مجموعة من الزيارات الخاصة بالتفتيش لكل مهندس سلامة مهنية بالوزارة وذلك ضمن الخطة التشغيلية المقررة، أي أنه يتعين على كل منهم اتمام عدد محدد من الزيارات التفتيشية حسب الخطة السنوية المعتمدة، وعلى سيبل المثال قيام كل مهندس سلامة بـ (250) زيارة تفتيشية لسنة 2021 بالحد الأدنى من مختلف مصادر التفتيش ومنها تفتيش مواقع العمل وعلى الأخص مواقع العمل الانشائية والصناعية وتفتيش مساكن العمال والتفتيش للتحقق من الشكاوى المرتبطة بالسلامة المهنية.

كما تود الوزارة التوضيح بأن العدد غير الكافي لمهندسي قسم السلامة المهنية لديها يعد تحدياً من حيث مباشرة الأولويات في عمل القسم المعني، خاصة أن مباشرة الحوادث المهنية تعتبر أولوية قصوى لا يمكن تأجيلها، حيث يتطلب الأمر الانتقال المباشر لمواقع الحوادث المهنية تمهيدا لإعداد التقرير الفني واحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، علما أن متوسط الحوادث المهنية في السنوات 2018-2020 تجاوز 300 حادث مهني.

رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:

بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أن تصنيف المساكن التي يستخدمها العمال لسكنهم تصنف إلى نوعين كالتالي:

1- سكن العمال الذي يوفره صاحب العمل لعماله: وتشرف عليه كل من وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك طبقاً لأحكام المادة (82) من قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة التي تنص على أن "تلتزم الجهات الإدارية المعنية بوضع خطة تضمن أن يكون سكن العمال مطابقاً للاشتراطات والمواصفات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون العمل".

2- سكن العمال الجماعي: ويتمثل في المساكن التي يشترك فيها مجموعة من العمال، يوفرونها لأنفسهم دون تدخل من صاحب العمل، وتُعرّف المادة (34 مكرر) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات (اللائحة التنفيذية لقانون البلديات)، التي تمت إضافتها للائحة في أبريل 2015 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، السكن الجماعي على أنه "يُعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد"، وتشرف أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية (أمانة العاصمة والبلديات الثلاث) على هذه المساكن.

أما بشأن ما ورد في التقرير من عدم تحديد واعتماد الاشتراطات والمواصفات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مساكن العمال الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية، تود أمانة العاصمة والبلديات الثلاث التوضيح بأن الوضع القائم يتمثل في اعتماد الاستمارات ذات العلاقة من قبل كل جهة حكومية بحيث توضح تلك الجهات موافقتها أو رفضها على الطلب وهو الأمر الذي تعتمد عليه الأمانة والبلديات في منح الموافقة النهائية من عدمه، علماً بأنه يجري التنسيق مع كل من وزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية للقيام بتحديد واعتماد الاشتراطات والمواصفات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مساكن العمال الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وعلى صعيد الملاحظة المتعلقة بعدم وقوف أمانة العاصمة والبلديات الثلاث على أوضاع مساكن العمال الجماعية والتي تجاوز عددها 14 ألف مسكن بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل كما في 31 يناير 2021، وذلك من خلال إصدار الموافقات على عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي. فقد شرعت أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل منذ العام 2019 بهذا الخصوص كما أن كون الأمانة والبلديات عضو مشارك في اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبعضوية هيئة تنظيم سوق العمل أيضا سيساعد في تعزيز عملية التنسيق المطلوبة لتحقيق التكامل في دقة وحصر بيانات مساكن العمال.

من جانبٍ آخر، فإنه من المهم جداً التنويه بأن شروع أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في حصر المساكن الجماعية المشتركة بالطريقة التي تمت والمتمثلة في الجولات الميدانية كانت وفقاً للتوجيهات الصادرة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية نظراً لوجود العديد من المعوقات التي واجهتها الأمانة والبلديات منذ العام 2016 حينما شرعت في البدء بتفعيل وتطبيق نص المادة (34) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، هذا فضلاً عن أن المسئولية القانونية على عاتق البلديات حالياً تتمثل في قيامها بعملية التسجيل بعد أن يقوم ملاك العقارات بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي، الأمر الذي ستتعزز ضوابطه بناءً على نتائج الإجراءات التنسيقية لتفعيل متطلبات الفقرة (د) من المادة (6) من قانون إيجار العقارات.

وفيما يتعلق بعدم وضع أمانة العاصمة والبلديات الثلاث آلية تساعدها على التحقق من استيفاء المسكن قبل تسجيله في قاعدة بياناتها للاشتراطات بشأن المساحة المحددة لكل عامل، وارتفاع سقف الغرف في المسكن وعدد العمال في الغرفة الواحدة، تؤكد أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بأنه تم وضع المعايير والضوابط التي يتم الاعتماد عليها في الموافقة على تسجيل المساكن الجماعية، حيث شمل ذلك مساحة وارتفاع الغرفة وعدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام الغرفة للنوم من خلال لجنة خاصة لدراسة ووضع الاشتراطات الخاصة لمساكن العمال حيث سيتم العمل على تضمين ذلك في التقرير الفني الذي يتم إعداده أثناء الكشف الميداني، وستعمل أمانة العاصمة والبلديات الثلاث على إدراج هذه الإجراءات في دليل الإجراءات المتعلق بالمساكن الجماعية.

وفيما يتعلق بعدم قيام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتحقق من مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية وخلوه من مخلفات البناء قبل تسجيله، مما قد يؤدي إلى الموافقة على تسجيل مساكن متهالكة وغير صالحة للسكن، أو مساكن مخالفة للاشتراطات التنظيمية، تود أمانة العاصمة والبلديات الثلاث أن تؤكد بأنه يتم فعلياً التأكد من سلامة المسكن من الناحية الإنشائية، وخلوّه من مخالفات البناء اثناء الكشف الميداني وهو الأمر الذي ما نص عليه دليل الإجراءات المتعلق بالمساكن الجماعية، وسيتم توثيق ذلك في التقرير الفني أثناء الكشف الميداني.

وبخصوص الملاحظة المتعلقة بوقوع 62% من مساكن العمال التي يوفرها أصحاب العمل لعمالهم في مناطق لا يسمح فيها بإنشاء مساكن للعمال طبقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير. فإن أمانة العاصمة والبلديات الثلاث لديها وجهة نظر مختلفة نوعاً ما فيما يخص السماح بإنشاء مساكن العمال طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير، إذ أن الحصر في الأماكن التي يسمح فيها بإنشاء مساكن العمال المشار إليه في نص المادة رقم (88) والمادة رقم (98) من الاشتراطات التنظيمية للتعمير وكذلك في القانون رقم (24) لسنة 2018 مختصٌ بمناطق الصناعات الخفيفة والمناطق الخدمية والمناطق الصناعية التي تنشأ فيها تلك المساكن لأغراض سكن العمال التابعين للمؤسسة الصناعية أو المشروع الصناعي وهو السكن الذي يوفره صاحب العمل لعماله، وهذا الحصر لم يرد إلا في تلك النصوص المشار إليها ولا يمكن أن يُقاس عليه أو يُتوسع فيه على اشتراطات السماح بتسجيل المساكن الجماعية المذكورة في نص المادة (34 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي يتم تأجيرها على أي فئة سواءٌ كانت عمال أم غيرهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعكف حالياً على دراسة وضع اشتراطات خاصة للمناطق التي سيسمح فيها بإنشاء المساكن المستخدمة لأغراض السكن الجماعي المشترك الأمر الذي سيتم أخذه بعين الاعتبار أثناء وضع الضوابط اللازمة لتحديث المادة رقم (34) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وكذلك ضوابط تفعيل متطلبات الفقرة (د) من المادة (6) من قانون إيجار العقارات.

والأهم من ذلك كله، هو أن فرض قيد على ملاك المساكن ومنعهم من استغلال املاكهم لأغراض السكن في حال تأجيرها أو تخصيصها كسكن جماعي أو مشترك من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة رقم (9) الفقرة (أ) من الدستور وكذلك أحكام المادة رقم (769) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 وفق إفادة هيئة التشريع والرأي القانوني.