تقدمت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وعدد من اصحاب السعادة النواب وهم: محمود البحراني و خالد بوعنق، ومحمد العباسي، باقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة:
عرّفت اللائحة التنفيذية لقانون رقم (35) لسنة 2021 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014 كل من المصطلحات (المزود، الضمان، المنتجات والمستهلك) بالتالي:
المزود: كل من يقدم المنتجات، سواء كان بائعاً أو تاجراً بالجملة أو بالتجزئة أو وكيلاً تجارياً أو مصنّعاً أو مقدم خدمة.
الضمان: إقرار كتابي صادر من المزود أو ممن يمثله، بخلو المنتج موضوع الضمان من العيوب ومطابقته للمواصفات المعتمدة قانوناً، وتعهده بإصلاح أي خلل أو عطب يطرأ عليه خلال مدة محددة.
المنتجات: السلع والخدمات عدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة، وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو لحاجات التابعين له.
حيث أن بعض المستهلكين قد يتعرضون إلى فقدان ضمان المنتجات، مما يعرضهم لفقدان ميزة الضمان على المنتجات التي يشترونها ويحرمهم من حق استبدالها أو إصلاحها.
لذلك تقدمت معالي رئيسة مجلس النواب والسادة النواب بهذا الاقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، تعزيزاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014 وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.
{{ article.visit_count }}
عرّفت اللائحة التنفيذية لقانون رقم (35) لسنة 2021 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014 كل من المصطلحات (المزود، الضمان، المنتجات والمستهلك) بالتالي:
المزود: كل من يقدم المنتجات، سواء كان بائعاً أو تاجراً بالجملة أو بالتجزئة أو وكيلاً تجارياً أو مصنّعاً أو مقدم خدمة.
الضمان: إقرار كتابي صادر من المزود أو ممن يمثله، بخلو المنتج موضوع الضمان من العيوب ومطابقته للمواصفات المعتمدة قانوناً، وتعهده بإصلاح أي خلل أو عطب يطرأ عليه خلال مدة محددة.
المنتجات: السلع والخدمات عدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة، وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو لحاجات التابعين له.
حيث أن بعض المستهلكين قد يتعرضون إلى فقدان ضمان المنتجات، مما يعرضهم لفقدان ميزة الضمان على المنتجات التي يشترونها ويحرمهم من حق استبدالها أو إصلاحها.
لذلك تقدمت معالي رئيسة مجلس النواب والسادة النواب بهذا الاقتراح برغبة بشأن إلزام المزودين الاحتفاظ بضمان المنتجات طيلة مدة سريانه، وذلك لتنفيذ ما تعهدوا به بالضمان في حال فقدان المستهلك لهذا الضمان، تعزيزاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (66) لسنة 2014 وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.