حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
ويهدف المشروع بحسب مقدميه إلى تدارك العيوب التي شابت صياغة بعض المواد في قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، والتي تؤثر على تفسير النصوص بما يتوافق مع إرادة المشرع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية.
وبررت اللجنة رفضها المشروع، بحداثة القانون المراد تغييره، وضرورة إتاحة الفرصة في تطبيقه للتأكد من مدى ملاءمته لتحقيق أهدافه، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال أية تعديلات عليه، وذكرت أنه لا يوجد تكرار في الأحكام الواردة في المادة (5) من القانون النافذ يستوجب إجراء حذف أو تعديل عليها، لأنه سيؤدي إلى خلل في الأحكام، وإلغاء السلطة التقديرية (لهيئة تشجيع وحماية المنافسة).
ونوهت إلى أن تعديل المادة (45) سيؤدي إلى قصور في أحكامها، وعدم فعالية لجنة التحقيق وتجريدها من صلاحياتها، حيث إن الأصل في الشهادة هو تحليف الشهود، والقصد من ذلك هو تحفيز الشاهد على الإدلاء بالحقيقة وعد التضليل وردعه عن شهادة الزور.
وذكرت أن شروط سماع دعوى المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة رقم (52) الفقرة (2) من القانون النافذ أدق دلالة وأكثر وضوحا مما يتعين الإبقاء عليها.
وبينت أن تعديل المادة (53) الفقرة (2) سيخل بدور لجنة التحقيق في بيان الحقيقة، حيث إن غاية النص من إعطاء اللجنة الاختصاصات الواردة في المادة (43) من القانون النافذ، هو تفعيل دور هذه اللجنة لاستظهار الحقيقة، ولا يعد تجريم أي من أحكام هذه المادة بموجب نص المادة (53) فقرة (2) من ذات القانون خروجا على السياسة التشريعية، بالإضافة إلى أن خلو نص المادة المشار إليها أعلاه من أي عقوبة على عدم الامتثال لأوامر لجنة التحقيق سيضعف من دور اللجنة ويضطرها للجوء للقضاء لإلزام ذوي الشأن على الامتثال لأوامرها، مما سيؤدي إلى بطء إجراءات التحقيق.
واتفقت الحكومة مع غرفة صناعة وتجارة البحرين على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
ويهدف المشروع بحسب مقدميه إلى تدارك العيوب التي شابت صياغة بعض المواد في قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، والتي تؤثر على تفسير النصوص بما يتوافق مع إرادة المشرع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية.
وبررت اللجنة رفضها المشروع، بحداثة القانون المراد تغييره، وضرورة إتاحة الفرصة في تطبيقه للتأكد من مدى ملاءمته لتحقيق أهدافه، وذلك قبل اللجوء إلى إدخال أية تعديلات عليه، وذكرت أنه لا يوجد تكرار في الأحكام الواردة في المادة (5) من القانون النافذ يستوجب إجراء حذف أو تعديل عليها، لأنه سيؤدي إلى خلل في الأحكام، وإلغاء السلطة التقديرية (لهيئة تشجيع وحماية المنافسة).
ونوهت إلى أن تعديل المادة (45) سيؤدي إلى قصور في أحكامها، وعدم فعالية لجنة التحقيق وتجريدها من صلاحياتها، حيث إن الأصل في الشهادة هو تحليف الشهود، والقصد من ذلك هو تحفيز الشاهد على الإدلاء بالحقيقة وعد التضليل وردعه عن شهادة الزور.
وذكرت أن شروط سماع دعوى المسؤولية المدنية المنصوص عليها في المادة رقم (52) الفقرة (2) من القانون النافذ أدق دلالة وأكثر وضوحا مما يتعين الإبقاء عليها.
وبينت أن تعديل المادة (53) الفقرة (2) سيخل بدور لجنة التحقيق في بيان الحقيقة، حيث إن غاية النص من إعطاء اللجنة الاختصاصات الواردة في المادة (43) من القانون النافذ، هو تفعيل دور هذه اللجنة لاستظهار الحقيقة، ولا يعد تجريم أي من أحكام هذه المادة بموجب نص المادة (53) فقرة (2) من ذات القانون خروجا على السياسة التشريعية، بالإضافة إلى أن خلو نص المادة المشار إليها أعلاه من أي عقوبة على عدم الامتثال لأوامر لجنة التحقيق سيضعف من دور اللجنة ويضطرها للجوء للقضاء لإلزام ذوي الشأن على الامتثال لأوامرها، مما سيؤدي إلى بطء إجراءات التحقيق.
واتفقت الحكومة مع غرفة صناعة وتجارة البحرين على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.