حسن الستري

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قراراً يحدد رسوم تغيير تصنيف العقارات المصنفة.

وطبقا للقرار، فإن رسم تقديم طلب تغيير تصنيف العقارات المصنفة 10 دنانير عن كل قطعة أرض يراد تغيير تصنيفها، ويسدد هذا الرسم بصرف النظر عن قبول الطلب أو رفضه، كما يحدد رسم تغيير التصنيف بمبلع يعادل 1% من قيمة الأرض بعد تغيير تصنيفها، على ألا يقل الرسم في جميع الأحوال عن 500 دينار كحد أدنى.

كما أصدر الوزير خلف قراراً آخر يلزم المالك بسداد رسم خدمات تقسيم الأراضي، سواء كان تقسيماً جزئياً «تقسيم قطعة الأرض إلى خمس أو اقل»، أو تقسيماً رئيساً «تقسيم الأرض إلى أكثر من خمس قطع، تخطيط البنية التحتية الأساسية للأرض»، وذلك على نحو رسم تقديم الطلب ومبلغ 10 دنانير عن كل قطعة أرض يتضمنها مشروع التقسيم، أما رسم دراسة الطلب، فإنه يحدد بـ150 ديناراً عن كل قطعة أرض يتضمنها مشروع التقسيم.