مريم بوجيري:
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يسمح بنقل ترخيص الصيد إلى الزوجة أو الأبناء القصّر -عن طريق ممثلهم القانوني- إذا توفى المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
إلى ذلك أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن المقترح يتعارض مع نص المادتين (12 و13) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية حيث أن تراخيص الصيد شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير كما أن هذه التراخيص تلغى في حالة نقلها من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وأضافوا أن هناك شروطاً يجب توافرها عند إصدار رخصة الصيد مبينة في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون وهي لا تنطبق على الزوجة والأبناء القصر، وأضافوا أن هناك مشروع قرار معد من الوزارة بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر نظمت فيه المادة الثانية نقل الرخصة في حال وفاة حاملها إلى أحد الورثة ووضعت ضوابط لذلك هي: أن يتم تقديم الطلب من أحد الورثة وفقاً للفريضة الشرعية، وأن يكون الطلب مشفوعاً بتوكيل رسمي وإقرار من بقية الورثة بما يثبت رغبتهم في نقل الرخصة إلى أحد الورثة طبقاً للفريضة الشرعية، وأنه يجب أن تتوافر في الشخص الوارث المطلوب نقل الرخصة إليه، كافة الاشتراطات اللازمة لممارسة الصيد البحري المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما نظمت فيه المادة الثالثة نقل الرخصة إلى غير الأقارب والورثة.
وكانت اللجنة استحدثت النص بعد إعادة المادة لها خلال إحدى الجلسات الماضية، بحيث يتم تحديد الزوجة والأبناء القصر وليس ورثة المتوفى "المرخص له" بمزاولة مهنة الصيد، معتبرة أن نقل الرخصة إلى الزوجة أو الأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة (المرخص له) وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، كما أن من يمارس مهنة الصيد بمقتضى الترخيص الصادر لصالح الزوجة أو الأبناء القصّر هو الذي يتحمل كافّة الآثار المدنية والجنائية الناشئة عن استعماله للرخصة.
وبينت أن حكم المادة المستحدثة تستفيد منه الزوجة والأبناء القصّر فقط، دون غيرهم، أما إذا كان من بينهم من بلغ سن الرشد، فيجوز نقل الرخصة إليه طبقًا للقواعد العامة إذا ما توافرت فيه الشروط اللازمة قانوناً، على النحو الذي نظمه القرار رقم 322 لسنة 2021 الصادر من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 23 نوفمبر 2021 بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر.
كما أن نص المادة المستحدثة المذكور قد أناط باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يسمح بنقل ترخيص الصيد إلى الزوجة أو الأبناء القصّر -عن طريق ممثلهم القانوني- إذا توفى المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
إلى ذلك أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن المقترح يتعارض مع نص المادتين (12 و13) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية حيث أن تراخيص الصيد شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير كما أن هذه التراخيص تلغى في حالة نقلها من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وأضافوا أن هناك شروطاً يجب توافرها عند إصدار رخصة الصيد مبينة في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون وهي لا تنطبق على الزوجة والأبناء القصر، وأضافوا أن هناك مشروع قرار معد من الوزارة بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر نظمت فيه المادة الثانية نقل الرخصة في حال وفاة حاملها إلى أحد الورثة ووضعت ضوابط لذلك هي: أن يتم تقديم الطلب من أحد الورثة وفقاً للفريضة الشرعية، وأن يكون الطلب مشفوعاً بتوكيل رسمي وإقرار من بقية الورثة بما يثبت رغبتهم في نقل الرخصة إلى أحد الورثة طبقاً للفريضة الشرعية، وأنه يجب أن تتوافر في الشخص الوارث المطلوب نقل الرخصة إليه، كافة الاشتراطات اللازمة لممارسة الصيد البحري المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما نظمت فيه المادة الثالثة نقل الرخصة إلى غير الأقارب والورثة.
وكانت اللجنة استحدثت النص بعد إعادة المادة لها خلال إحدى الجلسات الماضية، بحيث يتم تحديد الزوجة والأبناء القصر وليس ورثة المتوفى "المرخص له" بمزاولة مهنة الصيد، معتبرة أن نقل الرخصة إلى الزوجة أو الأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة (المرخص له) وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، كما أن من يمارس مهنة الصيد بمقتضى الترخيص الصادر لصالح الزوجة أو الأبناء القصّر هو الذي يتحمل كافّة الآثار المدنية والجنائية الناشئة عن استعماله للرخصة.
وبينت أن حكم المادة المستحدثة تستفيد منه الزوجة والأبناء القصّر فقط، دون غيرهم، أما إذا كان من بينهم من بلغ سن الرشد، فيجوز نقل الرخصة إليه طبقًا للقواعد العامة إذا ما توافرت فيه الشروط اللازمة قانوناً، على النحو الذي نظمه القرار رقم 322 لسنة 2021 الصادر من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 23 نوفمبر 2021 بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر.
كما أن نص المادة المستحدثة المذكور قد أناط باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.