أيمن شكل:
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام أصحاب مستشفى بالتضامن بأن يؤدوا للعاملين فيه أكثر من مليون و100 ألف دينار وأمرت المحكمة بصفة مستعجلة بالتعميم على الحسابات البنكية الخاصة برئيس مجلس الإدارة ووضع إشارة القيد على العقارات المملوكة له في حدود المبلغ المقضي به.
وصدر ذلك في حكمين منفصلين لنفس المستشفى حيث قضى الأول بأداء مبلغ أكثر من 600 ألف دينار والثاني بمبلغ يجاوز 500 ألف دينار، للعاملين في المستشفى من أطباء وممرضين وموظفين، لم يتسلموا رواتبهم منذ فترات طويلة وتم غلق المستشفى.
وحول تفاصيل الدعويين، قالت وكيلة المدعين المحامية شيماء عبدالعزيز إنه قد صدرت لهم أحكام عمالية بتلك المبالغ بعد أن توقف المستشفى عن دفع الرواتب منذ فترات طويلة، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ الأحكام لإيقاع الحجز التحفظي على المستشفى، فلجأت للمحكمة المدنية وطالبت بالتعميم على الحسابات البنكية الخاصة بالمدعى عليه الأول وهو رئيس مجلس إدارة شركة المستشفى ووضع إشارة القيد على العقارات المملوكة له في حدود المبلغ المقضي له، كونه متضامنا مع المستشفى ومساهما في رأس مال الشركة ومخولا بالتوقيع كما أن المدعى عليها الثانية شريكته مساهمة في رأس المال، ويمتلكان رأس مال الشركة بنسبة 100% وقاما بتحميل التزامات على عاتق الشركة تجاه العاملين فيها مما تسبب في أضرار مادية لهم ناتجة عن إهمال وسوء إدارة المدعى عليهما.
وحاول المدعى عليهما الدفع بعدم اختصاص المحكمة كون المحكمة العمالية سبق وأصدرت أحكامها كما دفعا بعدم سماع الدعوى للتقادم، إلا أن المحكمة ردت في حيثيات حكميها بأن النزاع غير متعلق بالحقوق العمالية ولكن بتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية، وخطأ المدعى عليهما في إدارة المستشفى باعتبارهما شركاء مخولين بالتوقيع ولكونهما مسؤولين بالتضامن في أداء المبلغ المقضي به باعتبارهما شريكين ومساهمين، الأمر الذي تكون فيه المحكمة المدنية مختصة بنظر الدعوى.
وقالت المحكمة إنه طبقاً لقانون الشركات التجارية فإن المؤسس أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو العضو في مجلس الإدارة في الشركة المساهمة سواء المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، مسؤول في جميع أمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الشركة في حالة تسببه في التزامات على الشركة رغم علمه اليقيني بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها أو كان بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.
وأشارت المحكمة إلى ثبوت عجز المستشفى المدعى عليه وهو ذو مسؤولية محدودة عن أداء التزاماته بقيمة الأجر المستحق في ذمته والصادر بشأنه حكما نهائيا لصالح المدعين بعد أن ساءت أوضاعها وانتهت إلى ما آلت إليه، وقالت إن ذلك يكفي بحد ذاته للدلالة على سوء أداء المدعى عليهما مما يكونا مسؤولين عنه بالتضامن فيما بينهما وبين المستشفى على ما يطالب به المدعون.
وأصدرت المحكمة حكما بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعين في الحكم الأول أكثر من 600 ألف دينار والفائدة القانونية، وفي الحكم الثاني بسداد أكثر من 500 ألف دينار، كما أمرت المحكمة بصفة مستعجلة بالتعميم على الحسابات البنكية الخاصة بالمدعى عليه الأول داخل مملكة البحرين ووضع إشارة القيد على العقارات المملوكة له في حدود المبلغ المقضي به.
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام أصحاب مستشفى بالتضامن بأن يؤدوا للعاملين فيه أكثر من مليون و100 ألف دينار وأمرت المحكمة بصفة مستعجلة بالتعميم على الحسابات البنكية الخاصة برئيس مجلس الإدارة ووضع إشارة القيد على العقارات المملوكة له في حدود المبلغ المقضي به.
وصدر ذلك في حكمين منفصلين لنفس المستشفى حيث قضى الأول بأداء مبلغ أكثر من 600 ألف دينار والثاني بمبلغ يجاوز 500 ألف دينار، للعاملين في المستشفى من أطباء وممرضين وموظفين، لم يتسلموا رواتبهم منذ فترات طويلة وتم غلق المستشفى.
وحول تفاصيل الدعويين، قالت وكيلة المدعين المحامية شيماء عبدالعزيز إنه قد صدرت لهم أحكام عمالية بتلك المبالغ بعد أن توقف المستشفى عن دفع الرواتب منذ فترات طويلة، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ الأحكام لإيقاع الحجز التحفظي على المستشفى، فلجأت للمحكمة المدنية وطالبت بالتعميم على الحسابات البنكية الخاصة بالمدعى عليه الأول وهو رئيس مجلس إدارة شركة المستشفى ووضع إشارة القيد على العقارات المملوكة له في حدود المبلغ المقضي له، كونه متضامنا مع المستشفى ومساهما في رأس مال الشركة ومخولا بالتوقيع كما أن المدعى عليها الثانية شريكته مساهمة في رأس المال، ويمتلكان رأس مال الشركة بنسبة 100% وقاما بتحميل التزامات على عاتق الشركة تجاه العاملين فيها مما تسبب في أضرار مادية لهم ناتجة عن إهمال وسوء إدارة المدعى عليهما.
وحاول المدعى عليهما الدفع بعدم اختصاص المحكمة كون المحكمة العمالية سبق وأصدرت أحكامها كما دفعا بعدم سماع الدعوى للتقادم، إلا أن المحكمة ردت في حيثيات حكميها بأن النزاع غير متعلق بالحقوق العمالية ولكن بتنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى العمالية، وخطأ المدعى عليهما في إدارة المستشفى باعتبارهما شركاء مخولين بالتوقيع ولكونهما مسؤولين بالتضامن في أداء المبلغ المقضي به باعتبارهما شريكين ومساهمين، الأمر الذي تكون فيه المحكمة المدنية مختصة بنظر الدعوى.
وقالت المحكمة إنه طبقاً لقانون الشركات التجارية فإن المؤسس أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو العضو في مجلس الإدارة في الشركة المساهمة سواء المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، مسؤول في جميع أمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الشركة في حالة تسببه في التزامات على الشركة رغم علمه اليقيني بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها أو كان بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.
وأشارت المحكمة إلى ثبوت عجز المستشفى المدعى عليه وهو ذو مسؤولية محدودة عن أداء التزاماته بقيمة الأجر المستحق في ذمته والصادر بشأنه حكما نهائيا لصالح المدعين بعد أن ساءت أوضاعها وانتهت إلى ما آلت إليه، وقالت إن ذلك يكفي بحد ذاته للدلالة على سوء أداء المدعى عليهما مما يكونا مسؤولين عنه بالتضامن فيما بينهما وبين المستشفى على ما يطالب به المدعون.
وأصدرت المحكمة حكما بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعين في الحكم الأول أكثر من 600 ألف دينار والفائدة القانونية، وفي الحكم الثاني بسداد أكثر من 500 ألف دينار، كما أمرت المحكمة بصفة مستعجلة بالتعميم على الحسابات البنكية الخاصة بالمدعى عليه الأول داخل مملكة البحرين ووضع إشارة القيد على العقارات المملوكة له في حدود المبلغ المقضي به.