حسن الستري
استرد أعضاء مجلس الشورى دلال الزايد، وعادل المعاودة، والدكتور محمد الخزاعي، ورضا منفردي، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، والمتضمن جواز انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح والتصالح.
وينص الاقتراح المسترد، على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بالنصين التاليين، مادة 17 فقرة أولى "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو الصلح أو التصالح أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة".
والمادة 18 فقرة ثانية "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات الجنايات المنصوص عليها في المواد 30 و31 و34 فقرة أولى من 36 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
استرد أعضاء مجلس الشورى دلال الزايد، وعادل المعاودة، والدكتور محمد الخزاعي، ورضا منفردي، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، والمتضمن جواز انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح والتصالح.
وينص الاقتراح المسترد، على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بالنصين التاليين، مادة 17 فقرة أولى "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو الصلح أو التصالح أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة".
والمادة 18 فقرة ثانية "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات الجنايات المنصوص عليها في المواد 30 و31 و34 فقرة أولى من 36 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".