أيمن شكل
برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية بحرينياً وبحرينية من تهمة مزاولة نشاط وكالة توريد عمالة دون ترخيص، كما برأت 9 آسيويات من تهمة العمل دون ترخيص حال كونهن خدم منازل.
وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل المستأنفين المحامي زهير عبداللطيف، أن هيئة تنظيم سوق العمل أرسلت مذكرة إلى النيابة العامة تفيد بضبط مفتشيها الخادمات في سكن تابع لمنشأة للتنظيفات تمتلكها المستأنفة الثانية ويديرها المستأنف الأول، وتبين أنهن يعملن لدى المستأنف الأول دون تصريح، وقدمتهن النيابة إلى المحاكمة بتهم مزاولة الأول والثانية لنشاط وكالة توريد عمال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، واستخدامهن حال كونهن خدم منازل، ولباقي العاملات مزاولة عمل دون صدور تصريح بذلك، وقضت محكمة أول درجة بتغريم الأول والثانية 17 ألف دينار لكل منهما، وتغريم كل عاملة 100 دينار.
وتقدم المحامي بطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع فيه بأن المستأنفة الثانية وكيلته تمتلك مكتب التنظيفات لكنها لم تقم بثمة أفعال أو أعمال مادية تفيد بمزاولة نشاط وكالة توريد عمال دون ترخيص.
ونوه إلى تعريف وكالة توريد العمال في المادة الأولى من قانون رقم 19 لسنة 2016، بأنه "صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل "المورد" على تنفيذ العمل" وقال إن المكتب يقوم بالتعاقد مع طرف ثالث للقيام بأعمال التنظيفات وفقاً لأوقات محددة في العقود المحررة فيما بينهما، وأن المستأنف الأول يقوم بإرسال عامل للتنظيف ويشرف على أداء العمل وجودته، ما لا يعتبر من قبيل توريد العمالة المذكور في القانون وتنعدم معه أركان المخالفة.
ولفت وكيل المستأنفة، إلى أنه تم ضبط العاملات في مقر سكنهن وهو لا يتبع المؤسسة، بل هو سكن خاص مشترك، وهو ما يخالف تعليمات وإجراءات هيئة تنظيم سوق العمل؛ إذ يجب تفتيش المكتب المعني بالمخالفة وضبط المخالفة بناءً على هذا التفتيش، وهو ما لم يتحقق.
وأيدت المحكمة في حيثيات الحكم ما دفع به المحامي عبداللطيف بشأن تعريف وكالة توريد العمالة، موضحةً أن الأوراق خلت مما يثبت أن العاملات قد تم توريدهن إلى مكان عمل، مشيرةً إلى أنه لم يتم ضبط العاملات في مكان عمل أو في أثناء مزاولة ثمة عمل، فضلاً على إقرارهن أمام المحكمة بأن موقع الضبط لا يعدو سوى سكن مشترك.
برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية بحرينياً وبحرينية من تهمة مزاولة نشاط وكالة توريد عمالة دون ترخيص، كما برأت 9 آسيويات من تهمة العمل دون ترخيص حال كونهن خدم منازل.
وحول تفاصيل القضية، أوضح وكيل المستأنفين المحامي زهير عبداللطيف، أن هيئة تنظيم سوق العمل أرسلت مذكرة إلى النيابة العامة تفيد بضبط مفتشيها الخادمات في سكن تابع لمنشأة للتنظيفات تمتلكها المستأنفة الثانية ويديرها المستأنف الأول، وتبين أنهن يعملن لدى المستأنف الأول دون تصريح، وقدمتهن النيابة إلى المحاكمة بتهم مزاولة الأول والثانية لنشاط وكالة توريد عمال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، واستخدامهن حال كونهن خدم منازل، ولباقي العاملات مزاولة عمل دون صدور تصريح بذلك، وقضت محكمة أول درجة بتغريم الأول والثانية 17 ألف دينار لكل منهما، وتغريم كل عاملة 100 دينار.
وتقدم المحامي بطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع فيه بأن المستأنفة الثانية وكيلته تمتلك مكتب التنظيفات لكنها لم تقم بثمة أفعال أو أعمال مادية تفيد بمزاولة نشاط وكالة توريد عمال دون ترخيص.
ونوه إلى تعريف وكالة توريد العمال في المادة الأولى من قانون رقم 19 لسنة 2016، بأنه "صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل "المورد" على تنفيذ العمل" وقال إن المكتب يقوم بالتعاقد مع طرف ثالث للقيام بأعمال التنظيفات وفقاً لأوقات محددة في العقود المحررة فيما بينهما، وأن المستأنف الأول يقوم بإرسال عامل للتنظيف ويشرف على أداء العمل وجودته، ما لا يعتبر من قبيل توريد العمالة المذكور في القانون وتنعدم معه أركان المخالفة.
ولفت وكيل المستأنفة، إلى أنه تم ضبط العاملات في مقر سكنهن وهو لا يتبع المؤسسة، بل هو سكن خاص مشترك، وهو ما يخالف تعليمات وإجراءات هيئة تنظيم سوق العمل؛ إذ يجب تفتيش المكتب المعني بالمخالفة وضبط المخالفة بناءً على هذا التفتيش، وهو ما لم يتحقق.
وأيدت المحكمة في حيثيات الحكم ما دفع به المحامي عبداللطيف بشأن تعريف وكالة توريد العمالة، موضحةً أن الأوراق خلت مما يثبت أن العاملات قد تم توريدهن إلى مكان عمل، مشيرةً إلى أنه لم يتم ضبط العاملات في مكان عمل أو في أثناء مزاولة ثمة عمل، فضلاً على إقرارهن أمام المحكمة بأن موقع الضبط لا يعدو سوى سكن مشترك.