مريم بوجيري




أكدت وزارة الإسكان أنها استحدثت النظام القاضي بوجوب إعادة الطلب على قوائم الانتظار في حال تعديل وضع مقدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الإلغاء في المادة (69) من القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، حيث كان النظام السابق ينص على إلغاء الطلب فور فقد أحد شروط الاستحقاق الخاصة بالخدمة الإسكانية، وقد تم وضع هذا النظام لإعطاء فرصة للأسرة لاستعادة الطلب نفسه مع الحفاظ على سنوات الأقدمية دون مساس.

يأتي ذلك في ردها على اقتراح برغبة نيابي لعدم إلغاء الطلب الإسكاني بسبب طلاق مقدم الطلب، وذلك لفترة مؤقتة ومقدارها أربع سنوات من وقوع الطلاق، مبينة أنها وضعت اشتراطات ومعايير خاصة للحصول على الخدمة الإسكانية، وذلك بهدف توجيه هذه الخدمة لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود، ويعدّ شرط تشكيل أسرة أحد الشروط الأساسية للاستفادة من الخدمة الإسكانية، إذ لم يقتصر تعريف الأسرة المستحقة للخدمة الإسكانية على الزوج والزوجة بل ضم خمس فئات، وهي كالآتي:

أ. الزوج والزوجة والأبناء القصر، إن وجدوا.

ب. أحد الوالدين مع ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، وتشمل كذلك الأسرة التي تتكون من بحرينية متزوجة من أجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية.

ج. الابن البالغ (21) سنة غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما.

د. الابن البالغ (21) سنة ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر.

هـ. المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين.

وأوضحت أنّ انطباق شروط ومعايير استحقاق الخدمة الإسكانية هو المعيار الرئيس لقبول الطلب واستمراره لحين تخصيص الخدمة، إلا أنّ وقوع الطلاق بين الزوج والزوجة لا يلغي الطلب الإسكاني بشكل مباشر، كما أن الوزارة توسعت في تعريف فئات الأسرة بحيث قسمتها إلى 5 فئات، بحيث تُمكّن رب الأسرة المطلِّق من الإبقاء على الطلب وتحويله إلى طلب من فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة، ففي حال انتقال حضانة الأبناء القصر إلى مقدم الطلب يتم الإبقاء على طلبه الإسكاني كونه حاضناً لأي من الأبناء القصر، في حين أعطى النظام الإسكاني المطلقة الحاضن الحق في التقدم بطلب إسكاني فور حصولها على الحضانة بعد الطلاق مع صرف علاوة السكن فور قبول طلبها.