محمد رشاد
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، مقترحاً بقانون يقضي بمعاقبة مرتكب مخالفة إشغال طرق عامة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار، وتضاعف تلك الرسوم فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.
كما نص المقترح على أن يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد قامت الوزارة المختصة بشؤون البلديات بإجرائها على نفقته.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تشديد الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة ظاهرة إشغال الطرق العامة، للحفاظ على الصورة الحضارية للبحرين من خلال الحدّ من الممارسات المسيئة وحماية المواطنين والمقيمين من الأضرار الصحية الناتجة عن فساد المواد الغذائية لدى الباعة الجائلين كذلك أصحاب المؤسسات، والمحلات، والمطاعم المرخّصة، جرّاء أنشطة الباعة الجائلين.
فيما توافقت آراء الجهات المعنية ومنها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية من حيث المبدأ مع الاقتراح بقانون لما يرمي إليه من الحد من مخالفات إشغال الطرق العامة.