مريم بوجيري

كشف مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي، أن إشغال الطرق تشمل مظلات الوحدات الإسكانية، وفقاً لنص القانون بالإشغال بمواد ثابتة تدوم لمدة تطول عن 24 ساعه ويجب إزالتها.

جاء ذلك، في رده على تساؤل للنائب حمد الكوهجي بشأن تلك المظلات ليتم أخذ القرار في تمرير قانون مضاعفة عقوبة إشغال الطريق من عدمه في حالة تأثيرها على المواطن، في حين تم رفض المقترح المذكور.

من جانبه، أكد السهلي أن الغرامات في قانون إشغال الطرق أصبحت غير رادعه، معتبراً أن مبلغ 20 ديناراً ليس رادع والقانون يحوي صلاحية الإزالة الإدارية ويعطي "الأشغال" هذه الصلاحية.

وقال: "في الوقت الحالي جار الاعتماد على صلاحية الإزالة الإدارية وأصبحت جدواها متفاوتة، حيث إن بعض الإشغالات يتم الاستفادة منها قبل الإزالة، والغرض من الإشغال أصبح متحققاً ويجب تعديل الغرامات من باب ردع هذه المخالفات، والتشديد في حال تكرار المخالفة ما يساهم في ضبط عملية إشغال الطرق.

وأوضح، أن الصلاحية التقديرية موجودة لدى الإدارة المسؤولة لإزالة المخالفات، كما أن تكرار المخالفة والإصرار عليها لا مخالفة له حالياً.