مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن إجمالي المبالغ التي صرفت للتعويض عن التعطل في عام 2021، بلغ 5.7 مليون دينار لـ 171.590 مستفيد في الفترة من يناير حتى ديسمبر، من بينهم 14709 مستفيدين خلال ديسمبر.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن تلك المبالغ المصروفة تضمنت مبالغ التعويضات بمقدار 60% لمن سبق لهم العمل 12 شهراً وأكثر والتعويض بمقدار الإعانة لمن سبق لهم العمل أقل من 12 شهراً.
وتشمل المبالغ الشهرية المصروفة مبالغ الأثر الرجعي والمرتجعات، والتي قد تتغير لعدة أسباب منها عند الصرف الخاطئ بالزيادة أو النقصان ما يترتب عليه التعديل في الشهور التالية بالاسترجاع أو تعديل مبالغ الصرف.
وأشار إلى أن الباحث عن عمل يمكنه التجديد بمطالبة متكررة للإعانة في حالة مطابقة شروط الاستحقاق المنصوص عليها في مواد قانون التأمين ضد التعطل، إلى جانب صرف تعويض التعطل للمفصول عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته بنسبة 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهراً السابقة لتعطله، على ألا يقل الحد الأدنى لتعويض التعطل عن 200 دينار شهرياً أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الفترة المذكورة وألا يزيد الحد الأقصى للتعويض على ألف دينار شهرياً لمدة 9 أشهر.
وبشأن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في صرف مبالغ التعويض عن التعطل، فإنه يتم التسجيل للتعويض عبر النظام من قبل المفصول عن العمل طبقاً لمعايير الاستحقاق المبرمجة في النظام، يتم اعتماد بيانات التسجيل وسبب الفصل حسب قانون التأمين ضد التعطل، التدقيق على جميع البيانات والفترات المستحقة حسب القانون ويتم اعتمادها بشكل نهائي لتدرج في قائمة الصرف تلقائياً بعد تأكيد الاعتماد.
وتصدر الوزارة وبشكل شهري قوائم الصرف وترسل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تواريخ محددة ليتم الصرف في الأسبوع الثاني من الشهري التالي للاستحقاق، بعد قيام الهيئة العامة بدورها في صرف المستحقات واتخاذ ما يلزم باعتبارها الجهة التي تدير الشق المالي لنظام التأمين ضد التعطل نزولاً على حكم القانون، بعد استلام نتائج الصرف «المقبولين والمرفوضين لتعويض التعطل» من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر الملف المشترك بين الهيئة والوزارة، يتم إدخال نتائج الصرف في النظام من جانب الوزارة لتكون متاحة للباحثين عن عمل المسجلين مباشرة عبر النظام الإلكتروني.
وبشأن شروط استحقاق التعويض،أوضح الوزير أنها تتمثل في:
- استناداً إلى المادة 10 من قانون التأمين ضد التعطل يمنح تعويض التعطل بسبب انتهاء علاقة العمل إذا توافرت في شأنه الشروط التالية:
1. استكمال مدة الاشتراك المطلوب: 12 شهراً متصلاً من الاشتراك للمطالبة الأولى.
2. الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3. ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
4. أن يكون راغباً في العمل.
5. أن يبحث بجدية عن العمل
6. أن يكون قادراً على العمل.
7. ألا يكون قد بلغ سن التقاعد القانوني
8. ألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية
9. أن يجتاز التدريب المقرر بنجاح
10. وأن تكون إقامة الأجنبي المفصول مشروعة بغرض البحث عن عمل وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة.
- شروط استحقاق إعانة التعطل للباحثين عن عمل الجدد:
وفقاً للمادة 17 من قانون التامين ضد التعطل، تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت في شأنه الشروط التالية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. ألا يقل عمره عن 18 سنه ميلادية
3. ألا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص
4. أن يكون قادراً على العمل
5. أن يكون راغباً في العمل
6. أن يبحث بجدية عن العمل
7. ألا يكون قد بلغ سن التقاعد القانوني
8. أن يكون قد استكمل التدريب المقرر بنجاح.
وأكد أنه حسب المادة 3 من القانون، تتولى الهيئة العامة للتامين الاجتماعي اختصاص صرف واسترجاع المبالغ ولذا لا يتسنى للوزارة تحديد رقم المبلغ الإجمالي لعدد الأشخاص الذين صرفت لهم مبالغ دون استحقاقها ودون استيفاء الشروط، إلى جانب المبالغ التي صرفت وتقوم الوزارة بإجراء استرجاعها لحساب التأمين الاجتماعي لأن ذلك تتولى مسؤوليته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسب اختصاصها في صرف واسترجاع المبالغ دون وجه حق حسب القانون.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن إجمالي المبالغ التي صرفت للتعويض عن التعطل في عام 2021، بلغ 5.7 مليون دينار لـ 171.590 مستفيد في الفترة من يناير حتى ديسمبر، من بينهم 14709 مستفيدين خلال ديسمبر.
وأكد الوزير في رده على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن تلك المبالغ المصروفة تضمنت مبالغ التعويضات بمقدار 60% لمن سبق لهم العمل 12 شهراً وأكثر والتعويض بمقدار الإعانة لمن سبق لهم العمل أقل من 12 شهراً.
وتشمل المبالغ الشهرية المصروفة مبالغ الأثر الرجعي والمرتجعات، والتي قد تتغير لعدة أسباب منها عند الصرف الخاطئ بالزيادة أو النقصان ما يترتب عليه التعديل في الشهور التالية بالاسترجاع أو تعديل مبالغ الصرف.
وأشار إلى أن الباحث عن عمل يمكنه التجديد بمطالبة متكررة للإعانة في حالة مطابقة شروط الاستحقاق المنصوص عليها في مواد قانون التأمين ضد التعطل، إلى جانب صرف تعويض التعطل للمفصول عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته بنسبة 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال 12 شهراً السابقة لتعطله، على ألا يقل الحد الأدنى لتعويض التعطل عن 200 دينار شهرياً أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الفترة المذكورة وألا يزيد الحد الأقصى للتعويض على ألف دينار شهرياً لمدة 9 أشهر.
وبشأن الإجراءات التي تتبعها الوزارة في صرف مبالغ التعويض عن التعطل، فإنه يتم التسجيل للتعويض عبر النظام من قبل المفصول عن العمل طبقاً لمعايير الاستحقاق المبرمجة في النظام، يتم اعتماد بيانات التسجيل وسبب الفصل حسب قانون التأمين ضد التعطل، التدقيق على جميع البيانات والفترات المستحقة حسب القانون ويتم اعتمادها بشكل نهائي لتدرج في قائمة الصرف تلقائياً بعد تأكيد الاعتماد.
وتصدر الوزارة وبشكل شهري قوائم الصرف وترسل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تواريخ محددة ليتم الصرف في الأسبوع الثاني من الشهري التالي للاستحقاق، بعد قيام الهيئة العامة بدورها في صرف المستحقات واتخاذ ما يلزم باعتبارها الجهة التي تدير الشق المالي لنظام التأمين ضد التعطل نزولاً على حكم القانون، بعد استلام نتائج الصرف «المقبولين والمرفوضين لتعويض التعطل» من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبر الملف المشترك بين الهيئة والوزارة، يتم إدخال نتائج الصرف في النظام من جانب الوزارة لتكون متاحة للباحثين عن عمل المسجلين مباشرة عبر النظام الإلكتروني.
وبشأن شروط استحقاق التعويض،أوضح الوزير أنها تتمثل في:
- استناداً إلى المادة 10 من قانون التأمين ضد التعطل يمنح تعويض التعطل بسبب انتهاء علاقة العمل إذا توافرت في شأنه الشروط التالية:
1. استكمال مدة الاشتراك المطلوب: 12 شهراً متصلاً من الاشتراك للمطالبة الأولى.
2. الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3. ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
4. أن يكون راغباً في العمل.
5. أن يبحث بجدية عن العمل
6. أن يكون قادراً على العمل.
7. ألا يكون قد بلغ سن التقاعد القانوني
8. ألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية
9. أن يجتاز التدريب المقرر بنجاح
10. وأن تكون إقامة الأجنبي المفصول مشروعة بغرض البحث عن عمل وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة.
- شروط استحقاق إعانة التعطل للباحثين عن عمل الجدد:
وفقاً للمادة 17 من قانون التامين ضد التعطل، تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت في شأنه الشروط التالية:
1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. ألا يقل عمره عن 18 سنه ميلادية
3. ألا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص
4. أن يكون قادراً على العمل
5. أن يكون راغباً في العمل
6. أن يبحث بجدية عن العمل
7. ألا يكون قد بلغ سن التقاعد القانوني
8. أن يكون قد استكمل التدريب المقرر بنجاح.
وأكد أنه حسب المادة 3 من القانون، تتولى الهيئة العامة للتامين الاجتماعي اختصاص صرف واسترجاع المبالغ ولذا لا يتسنى للوزارة تحديد رقم المبلغ الإجمالي لعدد الأشخاص الذين صرفت لهم مبالغ دون استحقاقها ودون استيفاء الشروط، إلى جانب المبالغ التي صرفت وتقوم الوزارة بإجراء استرجاعها لحساب التأمين الاجتماعي لأن ذلك تتولى مسؤوليته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسب اختصاصها في صرف واسترجاع المبالغ دون وجه حق حسب القانون.