أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تطوير إجراءات تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد وما في حكمها، وذلك في إطار تعزيز الأطر التنظيمية للعمل الديني، ووفقاً لأحكام القرار رقم (56) لسنة 2011 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد.

ويأتي القرار ليؤكد المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين على هذا الشأن، وأهمية دورهم في بيان المعارف الدينية وترسيخ الوسطية ونشر الفضائل والقيم الإسلامية واستلهام الدروس العظيمة من هدي السيرة المحمدية المباركة، بما يسهم في دعم رسالة دور العبادة والمآتم، ومنع استغلالها في أنشطة مخالفة للقوانين، حيث تم رصد ارتكاب العديد من المخالفات واستغلال هذه المجالات على خلاف أهدافها ورسالتها.

ووفق القرار رقم (74) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (56) لسنة 2011، الصادر عن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشوون الإسلامية والأوقاف، تم تنظيم مزاولة أعمال الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد الديني، إلى جانب الفعاليات والأنشطة ذات الصلة، حيث يُشترط الحصول على الترخيص اللازم لممارسة هذه الأعمال وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.

وبموجب القرار، تُشكّل لجان مختصة في الإدارات العامة المختصة، بحسب الأحوال، تضم عدداً من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الشرعية والإدارية والفنية، وتتولى وضع معايير وضوابط الترخيص بمزاولة أعمال الوعظ والإرشاد وما في حكمها في دور العبادة والمآتم والمرافق الأخرى، وتحديد المستندات والوثائق اللازمة للحصول على الترخيص، ومن بينها شهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول.

كما تم تحديد جملة من الالتزامات التي يتعين على المرخص لهم التقيد بها، في مقدمتها الالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الديني، ومراعاة ضوابط وآداب الخطاب الديني المعمول بها، إلى جانب المحافظة على دور العبادة والمآتم والمرافق الأخرى ومحتوياتها، وعدم استخدامها أو السماح باستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

كما ألزم القرار المشمولين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.