صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (4) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، وجاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بتعاريف (شئون الطيران المدني) و(الطائرة الوطنية) و(الوحدة أو وحدة التحقيق) الواردة في المادة (1) من قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013 التعاريف التالية، وبنصوص المواد (3) الفقرة (2) و(21) و(34) الفقرة (3) و(57) و(67) و(69) و(90) و(94) و(96) و(97) و(135) و(136) من ذات القانون، النصوص الآتية:
شئون الطيران المدني: الجهة المكلفة بالسلطات والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالطيران المدني والتي يمثلها وكيل شئون الطيران المدني.
الطائرة الوطنية: الطائرة التي يتم تسجيلها بالسجل الوطني للطائرات.
الوحدة أو وحدة التحقيق: وحدة التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات المنشأة بموجب المادة (90) من هذا القانون.
مادة (3) الفقرة (2):
يجوز للوزير، عند الضرورة، وبشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون، كما يجوز للوزير بقرار منه أن يفوض ممارسة هذه السلطة لوكيل شئون الطيران المدني، على ألا يشمل هذا الإعفاء المسائل التي تمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وتكلف شئون الطيران المدني بإعداد شروط ومتطلبات الإعفاء، مع نشر تفاصيل هذا الإعفاء على الموقع الرسمي لشئون الطيران المدني.
مادة (21):
أنواع المطارات
تحدد شئون الطيران المدني أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار وفقاً للأنظمة الفنية للملاحة الجوية.
مادة (34) الفقرة (3):
يخضع نقل ضباط أمن على متن الطائرة لتقدير شئون الطيران المدني لمدى الخطر القائم، ويجب أن يكون هؤلاء الضباط من موظفي الدولة الذين تلقوا تدريباً خاصاً على قواعد وأساليب الأمن على متن الطائرات، وتعتمد شئون الطيران المدني برامج التدريب التي تقدم لضباط الأمن على متن الطائرات الوطنية وإعداد الأنظمة اللازمة لنقل ضباط الأمن على النحو الذي يتوافق مع المتطلبات الوطنية والدولية.
مادة (57):
خدمات الأرصاد الجوية
تلتزم الدولة بتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وتنشئ شئون الطيران المدني مرفق أرصاد جوية للمساهمة في خدمة الملاحة الجوية الدولية بمطارات الدولة وفي "إقليم البحرين لمعلومات الطيران" وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وحسبما نصت عليه الملاحق والمواثيق المنبثقة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولي، ويجوز لشئون الطيران المدني الترخيص لأي مؤسسة أو هيئة لتقديم جزء أو كل خدمات الأرصاد الجوية وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يحددها الوزير.
مادة (67):
الترخيص بأنشطة الطيران
لا يجوز لأية جهة أو شركة أو مؤسسة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية أو الأنشطة المرتبطة بهما إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها.
مادة (69):
الالتزام بأوامر وتعليمات شئون الطيران المدني
على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ومالكي الطائرات أو مشغليها بما في ذلك الطائرات دون طيار ومشغلي المطارات والمرخص لهم بممارسة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة به الالتزام بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني، وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:
1- أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها، بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته.
2- تشغيل الخطوط الجوية.
3- التفتيش على مكاتب شركات ومؤسسات النقل الجوي ومالكي الطائرات أو مشغليها بما في ذلك الطائرات دون طيار، ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات والمرخص لهم بممارسة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة به والاطلاع على مستنداتهم والوثائق اللازمة للتأكد من التزامهم بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني.
مادة (90):
الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات
1- ينشأ بقرار من الوزير وحدة مستقلة تسمى (وحدة التحقيق) للتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات.
2- تُشكل وحدة التحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ولا يجوز عزل أي من أعضائها إلا بقرار مسبب من الوزير، ويجوز للوحدة الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من داخل الدولة أو خارجها للاشتراك في التحقيق، وترفع الوحدة تقاريرها إلى الوزير مباشرة.
3- تختص وحدة التحقيق بالآتي:
أ- التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات التي تقع للطائرات الوطنية في المياه الدولية أو الطائرات المشغلة بواسطة مشغل جوي يتخذ من الدولة مركزاً رئيسياً.
ب- جمع وتسجيل وتحليل معلومات السلامة ذات الصلة بالحوادث والوقائع الخطرة للطائرات.
ج- تحديد الأسباب والعناصر المسببة للحادث أو الواقعة الخطرة.
د- إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة خطرة للطائرة التي يتم التحقيق فيها وبيان أسبابها ونتائجها وأية إجراءات أو قواعد يوصى بها للحد من تكرار وقوعها مستقبلاً.
مادة (94):
لجنة التحقيق
تُنشأ عند الضرورة بقرار من الوزير وبناء على طلب من رئيس وحدة التحقيق، لجنة أو لجان تتبع وحدة التحقيق، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بينهم رئيسها، وذلك للتحقيق في أي حادث أو واقعة خطرة لطائرة.
ويجوز للجنة التحقيق الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من الداخل أو الخارج للاشتراك في عملها، ويجوز للوزير تعيين مستشارين لإعانة اللجنة في إجراء التحقيقات.
ويُشرف رئيس وحدة التحقيق على أعمال لجنة التحقيق دون التدخل أو التأثير في قراراتها.
مادة (96):
تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع للطائرات الوطنية في الخارج
عند وقوع حادث لطائرة وطنية أو في حالة وجود ضحايا أو جرحى من مواطني الدولة، فوق إقليم دولة أخرى، يعين الوزير ممثلاً معتمداً عن الدولة للاشتراك في التحقيق الذي تُجريه سلطات تلك الدولة.
ويجوز للوزير بموجب اتفاق مشترك منح كل أو بعض من سلطات وحدة التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات إلى دولة متعاقدة أخرى أو هيئة لتمثيل الدولة في التحقيق الذي تجريه سلطات الدولة الأجنبية.
مادة (97):
صلاحيات وحدة التحقيق ولجان التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات
لأعضاء وحدة التحقيق أو لجنة التحقيق - كلٌ حسب اختصاصه- في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة للطائرات حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والمحادثات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستجواب الأشخاص وسماع الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها وحدة التحقيق أو لجنة التحقيق ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.
مادة (135):
مأمورو الضبط القضائي
1-يُصدِر الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بمنْح الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات المتعلقة بقوانين وأنظمة الطيران المدني والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفِّذة له، والمخالفات التي تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن والمحال المخصصة لمزاولة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة به وجميع مرافق ومنشآت المطار، كما يحق لهم دخول الطائرات وإجراء عمليات التفتيش اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
2-على الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي تحرير محاضر المخالفات اللازمة ورفع تقارير بكافة المخالفات التي تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني أو أي مخالفات لقوانين وأنظمة الطيران المدني إلى وكيل شئون الطيران المدني.
3-يحظر على أي شخص أو جهة مرخص لها من قبل شئون الطيران المدني، أن يمنع أو يحول دون قيام أي من الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويُعاقب كل من يخالف ذلك بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (136) من هذا القانون.
مادة (136):
الجزاءات الإدارية التي توقعها شئون الطيران المدني
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون، يكون لشئون الطيران المدني في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها لمشغل الطائرة أو للطائرة لمدة محدودة، أو سحبه.
وقف مفعول شهادة الصلاحية لمدة محدودة، أو سحبها.
وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محدودة، أو سحبها.
منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
منع الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لفترة محدودة أو بصفة دائمة.
سحب الإجازات والرخص ووقف التراخيص للأفراد أو المؤسسات وغلق مكاتب وشركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية أو أي من الأنشطة المرتبطة بالطيران أو تشغيل المطارات عند الإخلال بالشروط والأحكام التي منحت على أساسها.
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (122) و(123) و(124) من هذا القانون، يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، على أن يراعى عند تقدير الغرامة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
المادة الثانية
يُستبدل بعنوان المادة (133) من قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، العنوان الآتي:
(الرسوم ومقابل الخدمات).
المادة الثالثة
تُستبدَل عبارة (السجل الوطني للطائرات) بعبارتي (السجل الوطني لتسجيل الطائرات) و(السجل الوطني للطيران) أينما وردتا في قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013.
المادة الرابعة
تضاف إلى المادة (1) من قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، التعاريف الآتية:
واقعة خطرة: واقعة تشير ملابساتها إلى وجود خطر كبير لوقوع حادث يتعلق بتشغيل الطائرة.
الأعمال الجوية: جميع الأعمال الجوية بخلاف نقل الركاب والبضائع مثل إخماد الحرائق والرش الزراعي والتصوير الجوي والإعلان من الجو.
حقوق الارتفاق الجوية: الحقوق المرتّبة على العقارات والأملاك المجاورة للمطار بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.
البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي: برنامج يحدد التدابير والإجراءات التي تسترشد بها السلطات المختصة بالدولة لتحقيق التوافق مع القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في الملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو 1944، ويهدف إلى تجنب العقبات غير الضرورية والتأخير غير المبرر لتسهيل حركة الطائرات وأطقمها والمسافرين والبضائع والبريد.
الطائرات دون طيار: طائرة مصممة للتشغيل دون طيار على متنها والتي يتحكم بها طيار عن بعد باستخدام أية وسيلة تحكم.
المادة الخامسة
يُضاف إلى المادة (3) الفقرة (1) بند جديد برقم (ج)، وإلى المادة (56) فقرة جديدة برقم (3)، وإلى المادة (91) فقرة جديدة برقم (5)، وإلى المادة (122) الفقرة (2) بنود جديدة بأرقام (هـ)، (و)، (ز)، وإلى المادة (122) فقرة جديدة برقم (3)، وإلى المادة (133) فقرة جديدة برقم (3)، وإلى المادة (139) فقرة جديدة برقم (3) من قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، كما تضاف إلى ذات القانون مواد جديدة بأرقام (32) مكرراً و(50) مكرراً و(90) مكرراً، نصوصها الآتية:
مادة (3) الفقرة (1) البند (ج):
ج- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية ويشغلها أو يقوم بصيانتها مقدم خدمات بحريني الجنسية بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه ينص على ذلك بين الدولة ودولة تسجيل الطائرة.
مادة (56) الفقرة (3):
3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لشئون الطيران المدني الترخيص للغير بالقيام بجزء أو كل خدمات الملاحة الجوية وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها.
مادة (91) الفقرة (5):
5 - لكل من شاهد حادثاً لطائرة في إقليم الدولة إبلاغ شئون الطيران المدني فور وقوع الحادث بأية وسيلة ممكنة.
مادة (122) الفقرة (2) البنود (هـ)، (و)، (ز):
هـ - إفشاء معلومات سرية ذات صلة بأمن وسلامة الطيران.
و- تصوير منشآت وتسهيلات الطيران المدني ذات الصلة بسلامة وأمن الطيران والمبين عليها ما يفيد حظر تصويرها دون تصريح بذلك من شئون الطيران المدني.
ز- تشغيل طائرات دون طيار من دون تصريح أو ترخيص من قبل شئون الطيران المدني.
مادة (122) الفقرة (3):
3- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص استخدم أشعة الليزر أو أي أجهزة أو برامج إلكترونية ضد الطائرات في مرحلتي الهبوط أو الإقلاع بما يعرض سلامتها للخطر.
مادة (133) الفقرة (3):
3- على جميع مقدمي خدمات الطيران بالمطارات المرخصة الحصول على موافقة شئون الطيران المدني على مقابل الخدمات.
مادة (139) الفقرة (3):
3- يعاقَب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (122) من هذا القانون، وإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، شُددت العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر.
مادة (32) مكرراً:
أحكام التسهيلات
1- تصدر شئون الطيران المدني بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة ومشغلي المطارات ومشغلي شركات الطيران البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتعتمد تعديلاته وتعمل على مراجعته وتحديثه وتطويره وتحديد مسئولية جميع الأطراف المعنية بتنفيذه.
2- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، يصدر بتشكيلها وتحديد صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3- تنشأ لجنة تسهيلات في كل مطار دولي، وتحدد مسئولياتها وإجراءات العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي.
مادة (50) مكرراً:
الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي
1- يُقصد بالحجز التحفظيّ كل تصرف يتم بمقتضاه منع الطائرة من الإقلاع، بناءً على أمر قضائي يصدر عن سلطة مختصة داخل الدولة، مراعاةً لمصلحة خاصة للدائن أو المالك أو صاحب الحق العينيّ على الطائرة.
2- لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي:
أ- الطائرات المخصصة لخدمة الدولة.
ب- الطائرات المستخدمة فعلاً وبصورة دائمة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية لتشغيل هذا الخط.
ج- كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الإقلاع لمثل هذا النقل، إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة.
مادة (90) مكرراً:
فيما عدا الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات، تتولى الإدارات المعنية في شئون الطيران المدني - كلٌ فيما يخصه - التحقيق في أي واقعة طائرة، وترفع تقاريرها بنتائج التحقيق إلى وكيل شئون الطيران المدني.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.