حذيفة إبراهيم
أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وبحسب المادة الـ 24 من القرار الجديد، وفي البند الثالث منه، فإنه لا يجوز ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الراتب إلا بعد محو الجزاء.
وفي المادة الـ 47 التي تم استبدالها، فإنها نصت على أن "إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من لاراتب أكثر من شهر أو الفصل من الخدمة بحق الموظف، فيجب إحالته إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من الرئيس، ويجب أن يتضمن قرار إحالته إلى مجلس التأديب بياناً محدداً بالأفعال المنسوبة إليه.
أما المادة الـ 50 الفقرة أ، فنصت على أنه "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف العليا أو الموظفين بالأمانة العامة هي:
1- التنبيه شفوياً.
2- الإنذار كتابياً.
3- الخصم من الراتب بما لا يزيد على راتب ثلاثة أشهر عن كل مخالفة، وبما لايزيد على راتب ثلاثة أشهر خلال السنة، ولا يجوز أن يزيد الخصم على راتب عشرة أيام في الشهر الواحد.
4- الفصل من الخدمة.
أما المادة ب. فنصت على "تمحى تلقائيا الجزاءات التأديبية التي توقع على شاغلي الوظائف العليا أو الموظفين بانقضاء الفترات الآتية:
1- ستة أشهر في حال التنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي.
2- سنة في حالة الخصم من الراتب بما لايزيد على راتب شهر.
3- سنتين في حالة الخصم من الراتب بما يزيد على راتب شهر.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف موظف الخدمة.
أما المادة الثانية، فنصت على إضافة بند جديد في المادة 19، مرقم بـ البند 7، وينص على: "يتم احتساب مستحقات الموظف الذي تنتهي خدمته لأحد الأسباب المذكورة في هذه الفقرة حتى آخر يوم عمل له".
وبيّنت المادة 19 في الفقرتان الثانية والثالثة ما يلي:
"وتسري في شأن المعينين بعقود أحكام فترة الاختبار الوارد آنفاً ما لم تنص عقود توظيفهم على خلاف ذلك. ويخضع الموظف المؤقت لفترة الاختبار إذا زادت مدة العقد على ستة أشهر، وفي حال تثبيته بصورة دائمة على الوظيفة التي كان يشغلها بصورة مؤقتة، تحتسب مدة خدمته المؤقتة ضمن خدمته الفعلية، شريطة ألا تقل عن ستة أشهر، ولا يجوز إخضاعه لفترة الاختبار مرة أخرى".