صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (9) لسنة 2022 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف "الإدارة المعنية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، التعريف الآتي:
"الإدارة المعنية: الإدارة المختصة بقيد التجار والتأشير للخاضعين لأحكام هذا القانون، أو شركة البحرين للمقاصة فيما يخص التأشير لشركات المساهمة العامة والمقفلة".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف "الإدارة المعنية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، التعريف الآتي:
"الإدارة المعنية: الإدارة المختصة بقيد التجار والتأشير للخاضعين لأحكام هذا القانون، أو شركة البحرين للمقاصة فيما يخص التأشير لشركات المساهمة العامة والمقفلة".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.