بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم (الأثنين)، مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، ومشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي المتضمن تمديد مهلة الإخطار المقررة لإنهاء عقد العمل لأكثر من 30 يومًا، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي تنص على منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة.
وبدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية لتحسين الخدمات الطبية في مملكة البحرين، ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، وذلك عبر توفير الإعداد الفني والعلمي والعمل لخريجي الطب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية، وتطوير التدريب لمواكبة التقدمة الطبي، حيث استعرضت اللجنة وجهات نظر السادة الأعضاء والمستشار القانوني، فيما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، قبل أن تقرر رفع تقريرها لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
وتداولت اللجنة بحضور السيد أحمد الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن تمديد مهلة الإخطار (30) يومًا المقررة لإنهاء عقد العمل بحيث تزيد على 30 يومًا ولا تتجاوز 120 يومًا بالنسبة للأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة.
وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع، حيث اطلع السادة أعضاء اللجنة على مذكرة المستشار القانوني المتضمنة عدد من الملاحظات الجوهرية بخصوص مشروع القانون، فيما ناقشوا مجموعة من الاستفسارات ووجهات النظر.
كما واصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن علي. والذي يهدف إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة.
وبدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية لتحسين الخدمات الطبية في مملكة البحرين، ورفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، وذلك عبر توفير الإعداد الفني والعلمي والعمل لخريجي الطب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية، وتطوير التدريب لمواكبة التقدمة الطبي، حيث استعرضت اللجنة وجهات نظر السادة الأعضاء والمستشار القانوني، فيما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، قبل أن تقرر رفع تقريرها لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
وتداولت اللجنة بحضور السيد أحمد الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن تمديد مهلة الإخطار (30) يومًا المقررة لإنهاء عقد العمل بحيث تزيد على 30 يومًا ولا تتجاوز 120 يومًا بالنسبة للأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة.
وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع، حيث اطلع السادة أعضاء اللجنة على مذكرة المستشار القانوني المتضمنة عدد من الملاحظات الجوهرية بخصوص مشروع القانون، فيما ناقشوا مجموعة من الاستفسارات ووجهات النظر.
كما واصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن علي. والذي يهدف إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة.