مريم بوجيري

أعادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مسودة مشروع قانون المعاملات المضمونة إلى مصرف البحرين المركزي وذلك بعد التعديل عليه بهدف أخذ رأي الجهات المعنية بنطاق تطبيق القانون، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي تطرح فيها مسودة القانون للاستشارة بعد أغسطس 2021.

ويهدف القانون، إلى تحقيق الاعتراف بحقوق الضمان على الأموال المنقولة دون اشتراط نقل حيازتها والتمكين من إنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة بطريقة بسيطة وغير معقدة، والتشجيع على استخدام القيمة الكاملة للأموال المنقولة في إنشاء حقوق ضمان على ذات الأموال لدائنين مختلفين إلى جانب تيسير إنفاذ حقوق الضمان على نحو عادل ومنصف وتمكين المضمون لهم من استيفاء كامل حقوقهم.

أما فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون، فإنه يجب أن تكون الضمانة على أية أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزء منها أو حق غير قابل للتجزئة فيها، وسواء كانت حاليةّ أو مستقبلية أو أموالاً منقولة من فئة معينة بما فيها ما يأتي: الذمم المدينة، الحسابات الدائنة لدى المؤسسات المالية والتي يصدر بتحديدها قرار من محافظ مصرف البحرين المركزي، الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والسندات والصكوك القابلة للتداول التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع، المعدات وأدوات العمل، العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، المخزون، المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها وثمارها".

إلى جانب العقار بالتخصيص وهو كل منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله ويمكن فصله عنه دون تلفه أو هلاكه، الأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل حقوق الضمان التي ترد عليها في سجلات خاصة، والتي يصدر مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الجهات المعنية بالسجلات الخاصة قراراً بتنظيم القواعد والإجراءات المنظمة لتنسيق تسجيل أو قيد حقوق الضمان الواردة على تلك الأموال المنقولة بين السجلات الخاصة وسجل الإشعار متضمناً طرق ووسائل نقل وتبادل المعلومات والبيانات الواردة بين تلك السجلات والأموال المملوكة على الشيوع بشرط موافقة جميع الملاك على إنشاء حق الضمان.

ويستثنى من الضمان النفقات والأجور والرواتب والتعويضات المالية والأموال العامة وأموال الوقف، إلى جانب مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الأجل المحدد في عقد التأمين وأداء المؤمن مبلغ التأمين المستحق، إلى جانب الحقوق المستقبلية المتعلقة بالميراث والوصية والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية وحساب الضمان في مشاريع البيع على الخريطة والكفالات وخطابات الاعتماد وعوائدها وحقوق السداد الناشئة عن عقود مالية مؤهلة خاضعة لاتفاقية مقاصة، الأوراق المالية المودعة لدى وسيط والعوائد متى كانت تتخذ إحدى الصور المذكورة في البنود السابقة.

ويصدر مجلس الوزراء، قراراً بتحديد آلية إنشاء حق الضمان على مراحل، حيث يتضمن تحديد ضمانات وقطاعات اقتصادية معينة ويراعى في ذلك توفر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لحسن تطبيق أحكامه وتشجيع توفير الائتمان المضمون والحد من الممارسات الضارة بحقوق الضمان.

ويحدد القرار المدة التي يجوز خلالها للدائنون المرتهنون والمضمونون بموجب رهن حيازي أو اتفاق ضمان على منقول سابق على صدور القرار، تسجيل حقوقهم في السجل، وتحديد مرتبة أولوية الحقوق التي يتم تسجيلها في السجل خلال المدة التي يحددها القرار من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للقوانين التي نشأت بموجبها، وفي الأحوال التي لم تحدد فيها تلك القوانين تاريخ لنفاذها في مواجهة الغير، تحدد مرتبة أولوية الحقوق وفقاً لتاريخ تسجيلها في السجل.

كما يصدر محافظ مصرف البحرين المركزي، قراراً بتحديد الاشتراطات والآليات التنظيمية المتعلقة بإنشاء حق الضمان على الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والحسابات الدائنة لدى المؤسسات المالية المرخص لها من قبله، ونفاذ حق الضمان على عوائدها والحق في استعمال الضمانة وإدارتها وحقوق الأولوية وشروط وإجراءات ونطاق الحق في إجراء المقاصة وطريقة التنفيذ بغير الطريق القضائي وانقضاء حق الضمان.

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، طرحت جملة من التعديلات على مسودة القانون المذكور والتي صدرت لأول مره في مارس 2020، حيث طلب مصرف البحرين المركزي عبر ورقة استشارية آراء الجهات المعنية بنطاق تطبيق القانون حول مسودته بعد أن تم تعديله والإضافة عليه.

وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سابقاً الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أكد خلال إحدى جلسات مجلس النواب أن الوزارة بصدد إصدار القانون المذكور حول المعاملات المضمونة، وقانوناً آخر يتعلق بالمقاصة بين البنوك كتشريعات جديدة قريباً تدعم مفهوم أولوية تطوير العدل والقضاء والتشريعات في المملكة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وتستهدف تلك التشريعات تحديداً قطاع البنوك والمؤسسات التجارية نظراً للحاجة الملحة لوجودها إلى جانب التكلفة المرهقة في النزاعات.