رفعت شركة مركز رويان التجاري مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 11 لسنة 2017 بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجارى «خمسة فروع» لمدة 15 يوماً، وبإلزام المدعي عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مطالبة بوقف القرار لما سوف يلحقها من أضرار مادية جسيمة، في حين قررت المحكمة المستعجلة الغرفة الأولى برئاسة القاضي حسين عباس إبلاغ وزير التجارة والصناعة بالدعوى الأحد على أن تنظر الاثنين المقبل.
ودفع محامي شركة رويان عبدالرحمن غنيم بصدور القرار دون سند من الواقع أو ظهير من القانون وفى استمراره نفاذاً خطراً جسيماً وضرراً بالغاً يتفاقم مع مرور الوقت.
واستند غنيم على دفاعه على عدة أسباب منها عدم ثبوت المخالفة التي بنى عليها قرار غلق كافة فروع المدعية والمتمثلة في عرض أسعار للسلع مغايرة لسعر البيع، حيث لم تقدم أي شكوى بشأنها وفقاً للطريق الذي رسمه القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 66 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولم تباشر الإدارة المختصة أي تحقيق بشأن الواقعة التى استند إليها القرار الصادر بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجارى «خمسة فروع» لمدة خمسة عشر يوم على خلاف ما نصت عليه المادة 22 من القرار رقم 66 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والتي نصت على أن تتولى الإدارة المختصة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها، وتحرر محضراً «تقريراً» بجميع الإجراءات التي اتخذتها حيالها»، ومن ثم فإذا لم تجرِ جهة الإدارة أي تحقيقات تكشف عن حقيقة الواقعة التي لا تعدو أن تكون شائعة لا أصل لها سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذى يضم قرار الغلق بمخالفة القانون. وقال غنيم، في لائحة الدعوى، إن الشركة تعمل خلال مراكزها التجارية المنشرة في ربوع البحرين بمناطق المحرق والبديع وسلماباد فى تجارة المواد الغذائية وغيرها من السلع منذ 2008 ، وانتشر أمس الأول من خلال مواقع التواصل الإجتماعى «واتساب» وغيره مقطع فيديو يحتوي على تسجيل من داخل فرع الشركة الكائن بسلماباد لشخص يزعم أكتشاف فروق بين الأسعار المسجلة على نوعين من السلع «منظف تايد وبسكويت تاك» وبين سعرها المسجل لدى نقطة الدفع على جهاز تسجيل الأسعار إلكترونياً «الكاشير»، وعلى إثر انتشار المقطع وفي اليوم ذاته حضر مأمور الضبط القضائي إلى فرع الشركة بالمحرق وليس فرع سلماباد وأعد محضراً صدر بناء عليه قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 11 لسنة 2017 بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجارى «خمسة فروع» لمدة خمسة عشر يوماً، وحيث إن القرار صدر دون سند من الواقع أو ظهير من القانون وفي استمرار نفاذاً خطراً جسيماً وضرراً بالغاً يتفاقم مع مرور الوقت الأمر الذى ينعقد به اختصاص محكمة الأمور المستعجلة.
وأكد أن قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة الصادر بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجاري «خمسة فروع» لمدة خمسة عشر يوماً صدر مفتقداً لسنده من الواقع وبالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يستلزم تدخل القضاء المستعجل لوقف تنفيذه منعاً من تفاقم الأضرار إلى لا يمكن تداركها بإجراءات التقاضى العادية.
ولفت إلى تجاوز الوزير المختص صلاحياته المقررة بنص المادة 23/1 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والتى رسمت حدود الجزاء الذي يحق له توقيعه فى حال ثبوت المخالفة على نحو أنه «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية – للوزير الحق في أن يوجه – بناءً على توصية الإدارة المختصة – إنذاراً إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك – فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر أو محو القيد من السجل التجاري وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المحو»، ولما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2017 أوقع جزاء الغلق مباشرة لمدة خمسة عشر يوماً على كافة فروع الشركة المدعية بغير أن يسبق توقيع هذا الجزاء أنذار المدعية بالمخالفة الموجهة إليها بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون الأمر الذى يكشف عن مخالفة القرار الصادر بغلق فروع الشركة المدعية للقانون، حيث تجاوزت جهة الإدارة صلاحيتها المحددة بإنذار ذوي الشأن فإذا ما أنذرتهم بالمخالفة ولم ترفع جاز لها اصدار القرار الغلق، وواقع حال الدعوى الماثلة أن جهة الإدارة لم تنذر الشركة المدعية وأصدرت قراراً مباشراً بالغلق لمدة خمسة عشر يوماً دون سند من القانون.
وبين أنه ينال من صحة قرار غلق فروع الشركة المدعية أن القرار شمل كافة فروع الشركة المدعية رغم أن المخالفة المزعومة لا تتعدى الفرع الذي وقعت فيه ولم يثر بشأن الفروع الأخرى أي مشكلة بحيث لا يجد قرار غلق جميع فروع الشركة المدعية بسبب شبهة مخالفة فى أحد فروعها سنداً قانونياً يجعل أثر هذه المخالفة ينصرف على جميع الفروع التابعة للشركة المدعية، وهو أمر يهدر قرار الغلق ويكشف عن عواره القانون ويتجلى بذلك بطلان بحيث لا يستلزم وقفه بحثاً موضوعياً أو مساساً بأصل الحق.
ولفت إلى أنه ورغم عدم صحة وجود اختلاف بين أسعار السلع المعروضة لدى أحدى فروع الشركة المدعية عن سعرها لدى نقطة الدفع فإن جهة الإدارة المدعى عليها وقبل إصدار قرار الغلق لم يتحرَّ الموظف الذي حرر المخالفة ضد الشركة المدعية من خلال المستندات الموجودة لدى مقر الشركة التي ترسل لها من قبل الشركات الموردة للسلع التي تحدد فيها سعر التوريد للمدعية وسعر البيع للزبون وهامش الربح، ولو تأكد الموظف المختص من ذلك لتبين له أن السعر المسجل بالجهاز الألكتروني للبيع «الكاشير» لثبت له أن سعر البيع للزبون هو السعر الصحيح وليس السعر المدون على السلعة، حيث إن هذا الملصق قابل للتغير والخطأ من الموظف الذى قام بوضعه فضلاً عن عدم قيام الموظف الذي حرر المخالفة بالرجوع لقوائم أسعار المحلات التجارية المماثلة للمدعية للتأكد من صحة السعر المسجل عند نقطة الدفع والذي يلتزم بدفعه الزبون، وما إذا كانت المدعية تقوم بتجاوز أسعار السوق من عدمه إلا أنه لم يفعل ولم يتحقق من المخالفة بعدم وجود فروق بين سعر هذه السلع وبين ميثلاتها فى المتاجر الأخرى ليتحقق بذلك علة الحماية التشريعية التي قصدها المشرع بقانون حماية المستهلك وهي عدم الإضرار بالمستهلك.
وقدم الغنيم للمحكمة أرصدة تثبت أن أسعار الشركة المدعية أقل فى كل السلع من الأسعار التى تباع بها ذات السلع في متاجر أخرى في البحرين.
وتطرق غنيم إلى الخسائر التي ستلحق بالشركة مع استمرار غلق فروعها والذي بنى على شائعة لا أساس لها من الصحة بحيث أثر على سمعتها وعلى ثقة عملائها، بل والأكثر من ذلك فقد يؤدي استمرار غلق المتاجر لمدة خمسة عشر يوماً إلى تفاقم هذه الخسائر والمتمثلة في أجور جميع العمال والموظفين والإيجارات والمصروفات الدورية فضلاً عن إلزامات الشركة المدعية تجاه الموردين وفوات مدد صلاحية بعض السلع التي لا يمكن التصرف فيها مع غلق المحلات، وكل ذلك يمثل خطراً محدقاً يستوجب تدخل القضاء المستعجل لدرءه بأجراء وقتى خاصة وأن البين من الأوراق عدم مشروعية قرار المدعي عليها وجسامة الأضرار التي بدأت تقع على المدعية والتى ستصل لحد لا تطيقه المدعية إذا ما فات الوقت.
ودفع محامي شركة رويان عبدالرحمن غنيم بصدور القرار دون سند من الواقع أو ظهير من القانون وفى استمراره نفاذاً خطراً جسيماً وضرراً بالغاً يتفاقم مع مرور الوقت.
واستند غنيم على دفاعه على عدة أسباب منها عدم ثبوت المخالفة التي بنى عليها قرار غلق كافة فروع المدعية والمتمثلة في عرض أسعار للسلع مغايرة لسعر البيع، حيث لم تقدم أي شكوى بشأنها وفقاً للطريق الذي رسمه القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ولائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 66 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولم تباشر الإدارة المختصة أي تحقيق بشأن الواقعة التى استند إليها القرار الصادر بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجارى «خمسة فروع» لمدة خمسة عشر يوم على خلاف ما نصت عليه المادة 22 من القرار رقم 66 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والتي نصت على أن تتولى الإدارة المختصة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها، وتحرر محضراً «تقريراً» بجميع الإجراءات التي اتخذتها حيالها»، ومن ثم فإذا لم تجرِ جهة الإدارة أي تحقيقات تكشف عن حقيقة الواقعة التي لا تعدو أن تكون شائعة لا أصل لها سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذى يضم قرار الغلق بمخالفة القانون. وقال غنيم، في لائحة الدعوى، إن الشركة تعمل خلال مراكزها التجارية المنشرة في ربوع البحرين بمناطق المحرق والبديع وسلماباد فى تجارة المواد الغذائية وغيرها من السلع منذ 2008 ، وانتشر أمس الأول من خلال مواقع التواصل الإجتماعى «واتساب» وغيره مقطع فيديو يحتوي على تسجيل من داخل فرع الشركة الكائن بسلماباد لشخص يزعم أكتشاف فروق بين الأسعار المسجلة على نوعين من السلع «منظف تايد وبسكويت تاك» وبين سعرها المسجل لدى نقطة الدفع على جهاز تسجيل الأسعار إلكترونياً «الكاشير»، وعلى إثر انتشار المقطع وفي اليوم ذاته حضر مأمور الضبط القضائي إلى فرع الشركة بالمحرق وليس فرع سلماباد وأعد محضراً صدر بناء عليه قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 11 لسنة 2017 بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجارى «خمسة فروع» لمدة خمسة عشر يوماً، وحيث إن القرار صدر دون سند من الواقع أو ظهير من القانون وفي استمرار نفاذاً خطراً جسيماً وضرراً بالغاً يتفاقم مع مرور الوقت الأمر الذى ينعقد به اختصاص محكمة الأمور المستعجلة.
وأكد أن قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة الصادر بغلق الفروع التابعة لمركز رويان التجاري «خمسة فروع» لمدة خمسة عشر يوماً صدر مفتقداً لسنده من الواقع وبالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي يستلزم تدخل القضاء المستعجل لوقف تنفيذه منعاً من تفاقم الأضرار إلى لا يمكن تداركها بإجراءات التقاضى العادية.
ولفت إلى تجاوز الوزير المختص صلاحياته المقررة بنص المادة 23/1 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والتى رسمت حدود الجزاء الذي يحق له توقيعه فى حال ثبوت المخالفة على نحو أنه «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية – للوزير الحق في أن يوجه – بناءً على توصية الإدارة المختصة – إنذاراً إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك – فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر أو محو القيد من السجل التجاري وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المحو»، ولما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2017 أوقع جزاء الغلق مباشرة لمدة خمسة عشر يوماً على كافة فروع الشركة المدعية بغير أن يسبق توقيع هذا الجزاء أنذار المدعية بالمخالفة الموجهة إليها بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون الأمر الذى يكشف عن مخالفة القرار الصادر بغلق فروع الشركة المدعية للقانون، حيث تجاوزت جهة الإدارة صلاحيتها المحددة بإنذار ذوي الشأن فإذا ما أنذرتهم بالمخالفة ولم ترفع جاز لها اصدار القرار الغلق، وواقع حال الدعوى الماثلة أن جهة الإدارة لم تنذر الشركة المدعية وأصدرت قراراً مباشراً بالغلق لمدة خمسة عشر يوماً دون سند من القانون.
وبين أنه ينال من صحة قرار غلق فروع الشركة المدعية أن القرار شمل كافة فروع الشركة المدعية رغم أن المخالفة المزعومة لا تتعدى الفرع الذي وقعت فيه ولم يثر بشأن الفروع الأخرى أي مشكلة بحيث لا يجد قرار غلق جميع فروع الشركة المدعية بسبب شبهة مخالفة فى أحد فروعها سنداً قانونياً يجعل أثر هذه المخالفة ينصرف على جميع الفروع التابعة للشركة المدعية، وهو أمر يهدر قرار الغلق ويكشف عن عواره القانون ويتجلى بذلك بطلان بحيث لا يستلزم وقفه بحثاً موضوعياً أو مساساً بأصل الحق.
ولفت إلى أنه ورغم عدم صحة وجود اختلاف بين أسعار السلع المعروضة لدى أحدى فروع الشركة المدعية عن سعرها لدى نقطة الدفع فإن جهة الإدارة المدعى عليها وقبل إصدار قرار الغلق لم يتحرَّ الموظف الذي حرر المخالفة ضد الشركة المدعية من خلال المستندات الموجودة لدى مقر الشركة التي ترسل لها من قبل الشركات الموردة للسلع التي تحدد فيها سعر التوريد للمدعية وسعر البيع للزبون وهامش الربح، ولو تأكد الموظف المختص من ذلك لتبين له أن السعر المسجل بالجهاز الألكتروني للبيع «الكاشير» لثبت له أن سعر البيع للزبون هو السعر الصحيح وليس السعر المدون على السلعة، حيث إن هذا الملصق قابل للتغير والخطأ من الموظف الذى قام بوضعه فضلاً عن عدم قيام الموظف الذي حرر المخالفة بالرجوع لقوائم أسعار المحلات التجارية المماثلة للمدعية للتأكد من صحة السعر المسجل عند نقطة الدفع والذي يلتزم بدفعه الزبون، وما إذا كانت المدعية تقوم بتجاوز أسعار السوق من عدمه إلا أنه لم يفعل ولم يتحقق من المخالفة بعدم وجود فروق بين سعر هذه السلع وبين ميثلاتها فى المتاجر الأخرى ليتحقق بذلك علة الحماية التشريعية التي قصدها المشرع بقانون حماية المستهلك وهي عدم الإضرار بالمستهلك.
وقدم الغنيم للمحكمة أرصدة تثبت أن أسعار الشركة المدعية أقل فى كل السلع من الأسعار التى تباع بها ذات السلع في متاجر أخرى في البحرين.
وتطرق غنيم إلى الخسائر التي ستلحق بالشركة مع استمرار غلق فروعها والذي بنى على شائعة لا أساس لها من الصحة بحيث أثر على سمعتها وعلى ثقة عملائها، بل والأكثر من ذلك فقد يؤدي استمرار غلق المتاجر لمدة خمسة عشر يوماً إلى تفاقم هذه الخسائر والمتمثلة في أجور جميع العمال والموظفين والإيجارات والمصروفات الدورية فضلاً عن إلزامات الشركة المدعية تجاه الموردين وفوات مدد صلاحية بعض السلع التي لا يمكن التصرف فيها مع غلق المحلات، وكل ذلك يمثل خطراً محدقاً يستوجب تدخل القضاء المستعجل لدرءه بأجراء وقتى خاصة وأن البين من الأوراق عدم مشروعية قرار المدعي عليها وجسامة الأضرار التي بدأت تقع على المدعية والتى ستصل لحد لا تطيقه المدعية إذا ما فات الوقت.