أسماء عبدالله
كشف الباحث القانوني بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جمال أحمد، عن توجه لإنشاء لجنة مكونة من 3 قضاة يمثلون محكمة الاستئناف العليا المدنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حسب القانون رقم (31) لسنة 2018 لهيئة تشجيع وحماية المنافسة إلى جانب النظر بالطعون في قرارات الهيئة.
وأضاف أحمد للصحافيين - على هامش اللقاء المفتوح للتعريف بالقانون رقم (31) لسنة 2018، بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين الاثنين - أنه تم إفراد فصل كامل ضمن القانون، يتضمن العقوبات والغرامات المالية بحق المخالفين، وفقاً لما يحدده القانون.
ولفت الباحث القانوني إلى أنه سيتم إصدار قرارات جديدة بعد تعديلها من قبل هيئة التشريع والافتاء القانوني، حيث تعمل على مراجعتها حالياً وسيتم تكوين لجنة معنية بالطعون في قرارات الهيئة.
وأضاف أحمد أن المرسوم صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة للهيئة بموجب أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة.
ولفت إلى أنه "يحدد ذلك المرسوم من يتولى بالجهة الإدارية المشار إليها المهام والصلاحيات المقررة بموجب القانون المرافق لكل من مجلس الإدارة ورئيس المجلس الذي سيعين وكيل شؤون التجارة، ويعين الرئيس التنفيذي مدير إدارة حماية المستهلك".
وفي عرض مرئي تم تقديمه حول القانون، بين أن هيئة تشجيع وحماية المنافسة تعتبر هيئة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير. ومن مهامها اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بالقانون ومراقبة مدى التزام القانون بالاضافة إلى تقديم الإرشادات وفقاً للقانون .
وأشار العرض، إلى حظر إعاقة المنافسة مما ينتج عنها من ترتيبات، والتأثير في أسعار المنتجات والحد من الإنتاج والتسويق أو التطوير التقني أو الاستثمار، والتواطؤ على رفض الشراء أو البيع أو التوريد، بالإضافة الى نشر معلومات غير صحيحة عن المنتج وافتعال وفرة مفاجئة من المنتجات والتواطؤ في العطاءات والعروض.
وتطرق العرض، إلى مفهوم الوضع المهيمن الذي يمكن أي منشأة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على سوق منتجات معنية، أما الرسوم المقررة يتم الدفع عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن وقدره 00.1% (واحد من الألف) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين أيهما أقل وبحد اقصى 100 ألف دينار.
{{ article.visit_count }}
كشف الباحث القانوني بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جمال أحمد، عن توجه لإنشاء لجنة مكونة من 3 قضاة يمثلون محكمة الاستئناف العليا المدنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حسب القانون رقم (31) لسنة 2018 لهيئة تشجيع وحماية المنافسة إلى جانب النظر بالطعون في قرارات الهيئة.
وأضاف أحمد للصحافيين - على هامش اللقاء المفتوح للتعريف بالقانون رقم (31) لسنة 2018، بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين الاثنين - أنه تم إفراد فصل كامل ضمن القانون، يتضمن العقوبات والغرامات المالية بحق المخالفين، وفقاً لما يحدده القانون.
ولفت الباحث القانوني إلى أنه سيتم إصدار قرارات جديدة بعد تعديلها من قبل هيئة التشريع والافتاء القانوني، حيث تعمل على مراجعتها حالياً وسيتم تكوين لجنة معنية بالطعون في قرارات الهيئة.
وأضاف أحمد أن المرسوم صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة للهيئة بموجب أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة.
ولفت إلى أنه "يحدد ذلك المرسوم من يتولى بالجهة الإدارية المشار إليها المهام والصلاحيات المقررة بموجب القانون المرافق لكل من مجلس الإدارة ورئيس المجلس الذي سيعين وكيل شؤون التجارة، ويعين الرئيس التنفيذي مدير إدارة حماية المستهلك".
وفي عرض مرئي تم تقديمه حول القانون، بين أن هيئة تشجيع وحماية المنافسة تعتبر هيئة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير. ومن مهامها اتخاذ التدابير الكفيلة بالالتزام بالقانون ومراقبة مدى التزام القانون بالاضافة إلى تقديم الإرشادات وفقاً للقانون .
وأشار العرض، إلى حظر إعاقة المنافسة مما ينتج عنها من ترتيبات، والتأثير في أسعار المنتجات والحد من الإنتاج والتسويق أو التطوير التقني أو الاستثمار، والتواطؤ على رفض الشراء أو البيع أو التوريد، بالإضافة الى نشر معلومات غير صحيحة عن المنتج وافتعال وفرة مفاجئة من المنتجات والتواطؤ في العطاءات والعروض.
وتطرق العرض، إلى مفهوم الوضع المهيمن الذي يمكن أي منشأة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على سوق منتجات معنية، أما الرسوم المقررة يتم الدفع عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن وقدره 00.1% (واحد من الألف) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين أيهما أقل وبحد اقصى 100 ألف دينار.