- إجراءات قانونية تجاه الموظف أو المرشح المخالفين
- منع الموظف المشاركة بدعاية انتخابية لأي مرشح
..
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد للجهات الحكومية توجيهات الخدمة المدنية رقم "2" للعام 2018 بشأن حظر الدعاية الانتخابية في الجهات الحكومية.
وأوضح الزايد، أن هذه التوجيهات ترتكز على الأحكام والأسس المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، لحظر الدعاية الانتخابية في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والملحقات التابعة لها وذلك وفقاً للمادة رقم "22" و "24" منه والمادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم "51" لسنة 2012، والتي يلزم تطبيقها بوزارات الدولة وأجهزتها المختلفة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن التوجيهات تحظر إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والملحقات التابعة لها.
كما تحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية، وفي الأبنية التي تشغلها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والملحقات التابعة لها، موضحاً "أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموظف أو المرشح، حال مخالفتهم أحكام هذه التوجيهات".
وأشار الزايد إلى أن التوجيهات تمنع على الموظف القيام بنفسه، أو المشاركة مع غيره في دعاية انتخابية لأي مرشح في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والملحقات التابعة لها، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
وتأتي هذه التوجيهات لضمان إنجاح الاستحقاق الانتخابي، تحقيقاً لمبادئ العدالة، والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، بما يتوافق مع أسس ومفاهيم الدولة المؤسساتية الحديثة.
- منع الموظف المشاركة بدعاية انتخابية لأي مرشح
..
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد للجهات الحكومية توجيهات الخدمة المدنية رقم "2" للعام 2018 بشأن حظر الدعاية الانتخابية في الجهات الحكومية.
وأوضح الزايد، أن هذه التوجيهات ترتكز على الأحكام والأسس المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، لحظر الدعاية الانتخابية في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والملحقات التابعة لها وذلك وفقاً للمادة رقم "22" و "24" منه والمادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم "51" لسنة 2012، والتي يلزم تطبيقها بوزارات الدولة وأجهزتها المختلفة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2010.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، أن التوجيهات تحظر إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والملحقات التابعة لها.
كما تحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية، وفي الأبنية التي تشغلها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والملحقات التابعة لها، موضحاً "أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموظف أو المرشح، حال مخالفتهم أحكام هذه التوجيهات".
وأشار الزايد إلى أن التوجيهات تمنع على الموظف القيام بنفسه، أو المشاركة مع غيره في دعاية انتخابية لأي مرشح في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والملحقات التابعة لها، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
وتأتي هذه التوجيهات لضمان إنجاح الاستحقاق الانتخابي، تحقيقاً لمبادئ العدالة، والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، بما يتوافق مع أسس ومفاهيم الدولة المؤسساتية الحديثة.