خرجت خليجية متزوجة من بحريني مع ابنتها ذات الخمس سنوات من البحرين منذ عام 2023 إلى بلدها، إلا أنها لم تعد، مما جعل زوجها يلجأ للمحكمة الشرعية مطالباً بالحكم له بإسقاط الحضانة عن الأم، حيث قضت المحكمة بذلك، وبضم الطفلة إلى والدها، وقالت المحكمة إن المدعى عليها قد استوطنت بلداً غير بلد الولي المدعي، وهو ما يصعب عليه ممارسة شؤون ولايته وسلطته على البنت.

وعن تفاصيل الدعوى، قال وكيل الزوج المحامي خليل إبراهيم إن موكله زوج المدعى عليها وله منها ابنة عمرها خمس سنوات، وأنها ألزمت بالرجوع إلى منزل الزوجية بحكم قضائي لكنها لم تنفذه، وصدر حكم بمنع البنت من السفر، إلا أن المحكمة، بعد مخاطبة وزارة الداخلية للاستعلام من قِبل شؤون الهجرة والجوازات، اتضح أن المدعى عليها وابنتها غادرتا البحرين منذ عام 2023 قبل صدور قرار المنع.

وأشار وكيل المدعي إلى ما هو مقرر شرعاً وقانوناً في المادة 134/أ من قانون الأسرة من أنه «ليس للحضانة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه»، وإلى المادة 136 الفقرة (ب) من ذات القانون بأنه يسقط حق الحاضن «إذا استوطن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته وذلك دون الإخلال بالمادة 134 من هذا القانون»، وطلب الحكم بإسقاط الحضانة عن الأم المدعى عليها.

من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إن الثابت أن البنت مولودة في نوفمبر 2018 وفقاً لبطاقة هويتها، ومن ثم فهي في حضانة والدتها، لكن لما كان الثابت من رد إدارة الهجرة والجوازات أن المدعى عليها والبنت خارج البحرين منذ يناير 2023، والمدعى عليها خليجية الجنسية، فإنها تكون قد استوطنت بلداً غير بلد الولي المدعي، وهو ما يصعب عليه عادة ممارسة شؤون ولايته وسلطته على البنت نظراً للتعقيدات الإدارية والرسمية والمكانية.

ولأجل ذلك، يغدو حقها في الحضانة ساقطاً، وهو ما تقضي به المحكمة».

وأضافت المحكمة: «ولأجل ما ثبت من أن المدعى عليها لم تنفّذ حكم الرجوع لمسكن الزوجية، وقد غادرت منذ أكثر من سنة، فلا ترى المحكمة وجهاً لإلزامها بالاحتضان في البحرين»، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها للبنت وضم البنت المذكورة إلى حضانة والدها المدعي.