أكدت النيابة العامة السعودية أن مقرات سكن ضيوف البيت الحرام تخضع لأرفع معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.

وأوضحت النيابة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أنه يحظر أي من الأفعال الآتية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق للمنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، والتحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشآت وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة، واستيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات وسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليا أو في السعودية، وإعادة تشغيل المنشآت أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة هذه المخالفة.

وبينت النيابة العامة أن من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال.