مكة المكرمة - كمال إدريس

بدأ، الأحد، تفعيل قرار تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل بالمملكة العربية السعودية.

ويهدف القرار إلى تعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة تحمي الموظفين من التعديات.

ويلزم القرار، كل منشأة بتشكيل لجنة من 4 أعضاء لاستقبال شكاوى العاملين والتحقيق في التعديات السلوكية "تهديد، ابتزاز، تحرش، إيذاء لفظي، تشاجر، تحقير، تمييز"، والبت فيها خلال 5 أيام عمل والتوصية بإيقاع العقوبة على المخالف.

وتبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصاً في حالة التحرش، بحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة.

وأقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، في 3 أكتوبر الجاري، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.