نعني بالقرارات التنظيمية: «تلك التي تتضمن قواعد عامة مجردة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، ولا يهم في ذلك عدد الذين تنطبق عليهم»، وقد عرفها البعض الآخر بأنها «قرارات تنطوي على قواعد عامة مجردة، تنطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها من الأفراد أو الوقائع»، وعرفها البعض الآخر بأنها «مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة الملزمة التي تضعها السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور».
وعلى ذلك، فالقرارات التنظيمية لا تخص وقائع بعينها أو شخصاً بذاته، إنما تتعلق بكل من توافرت فيه شروط تطبيقها، فهي تقوم على وقائع لها صفة العمومية والتجريد لا الخصوصية والذاتية. وتسمى القرارات التنظيمية باللوائح، وهي تشريع استثنائي صادر عن السلطة التنفيذية، يقوم بجوار التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية، ويحتل مرتبة أقل من القانون الذي يمكنه إلغاء هذه اللائحة أو القرار، أو تعديله تعديلاً كلياً أو جزئياً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وتتشابه القرارات التنظيمية مع القانون في العديد من الجوانب فكلاهما من ناحية المضمون يتضمن قاعدة عامة مجردة وملزمة، كما أن القرارات التنظيمية تفسر وتطبق بذات الطريقة التي يفسر ويطبق بواسطتها القانون، بالإضافة إلى اتفاقهما في وجوب خضوع كل منهما للدستور، فمن واجب السلطة التشريعية والسلطة اللائحية الالتزام بالأحكام الواردة في الدستور. ويقترب التشابه إلى الحد الذي لا يمكن معه التمييز بينهما إلا من حيث المصدر، فالقرارات التنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذية في حين يصدر القانون عن السلطة التشريعية بالإضافة إلى قوه المرتبة والإلزام، فالقانون بالمعنى الشكلي يقع في مرتبة أعلى من اللائحة فضلاً عن اختلافهما من حيث مدى الخضوع لرقابة القضاء. والمعيار الشكلي هو المعيار المعتمد في التمييز بين اللائحة والقانون بالنظر إلى الهيئة المصدرة لكل منهما، فالقانون يصدر عن السلطة التشريعية، أما اللائحة فهي قواعد عامة مجردة صادرة عن السلطة التنفيذية.
وعلاقة القرارات التنظيمية مع القانون في الأنظمة الدستورية العربية ومنها البحرين، هي علاقة خضوع تربط القرارات بالقانون فهي أدنى منه ولا تستطيع الخروج على أحكامه. ويمكن تقسيم القرارات التنظيمية «اللوائح»، الصادرة عن السلطة التنفيذية إلى لوائح صادرة في الظروف العادية وهي اللوائح التنفيذية، واللوائح المستقلة وهي على نوعين، لوائح الضبط، ولوائح المرافق العامة، ولوائح صادرة في الظروف الاستثنائية، وهي لوائح الضرورة واللوائح التفويضية.
* أستاذ القانون العام المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين
وعلى ذلك، فالقرارات التنظيمية لا تخص وقائع بعينها أو شخصاً بذاته، إنما تتعلق بكل من توافرت فيه شروط تطبيقها، فهي تقوم على وقائع لها صفة العمومية والتجريد لا الخصوصية والذاتية. وتسمى القرارات التنظيمية باللوائح، وهي تشريع استثنائي صادر عن السلطة التنفيذية، يقوم بجوار التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية، ويحتل مرتبة أقل من القانون الذي يمكنه إلغاء هذه اللائحة أو القرار، أو تعديله تعديلاً كلياً أو جزئياً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وتتشابه القرارات التنظيمية مع القانون في العديد من الجوانب فكلاهما من ناحية المضمون يتضمن قاعدة عامة مجردة وملزمة، كما أن القرارات التنظيمية تفسر وتطبق بذات الطريقة التي يفسر ويطبق بواسطتها القانون، بالإضافة إلى اتفاقهما في وجوب خضوع كل منهما للدستور، فمن واجب السلطة التشريعية والسلطة اللائحية الالتزام بالأحكام الواردة في الدستور. ويقترب التشابه إلى الحد الذي لا يمكن معه التمييز بينهما إلا من حيث المصدر، فالقرارات التنظيمية تصدر عن السلطة التنفيذية في حين يصدر القانون عن السلطة التشريعية بالإضافة إلى قوه المرتبة والإلزام، فالقانون بالمعنى الشكلي يقع في مرتبة أعلى من اللائحة فضلاً عن اختلافهما من حيث مدى الخضوع لرقابة القضاء. والمعيار الشكلي هو المعيار المعتمد في التمييز بين اللائحة والقانون بالنظر إلى الهيئة المصدرة لكل منهما، فالقانون يصدر عن السلطة التشريعية، أما اللائحة فهي قواعد عامة مجردة صادرة عن السلطة التنفيذية.
وعلاقة القرارات التنظيمية مع القانون في الأنظمة الدستورية العربية ومنها البحرين، هي علاقة خضوع تربط القرارات بالقانون فهي أدنى منه ولا تستطيع الخروج على أحكامه. ويمكن تقسيم القرارات التنظيمية «اللوائح»، الصادرة عن السلطة التنفيذية إلى لوائح صادرة في الظروف العادية وهي اللوائح التنفيذية، واللوائح المستقلة وهي على نوعين، لوائح الضبط، ولوائح المرافق العامة، ولوائح صادرة في الظروف الاستثنائية، وهي لوائح الضرورة واللوائح التفويضية.
* أستاذ القانون العام المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين