سبعة عشر عاماً لم نشهد صعود وزير على منصة الاستجواب وهو مشهد يجسد أقوى صور الرقابة النيابية.
بالرغم من وجود اختصاص تشكيل لجان التحقيق النيابية لدى مجلسنا المنتخب إلا أن هذا الاختصاص أي لجان التحقيق يجري عادة بين أروقة المجلس والجهات المختصة أثناء انعقاد اللجنة، ونتيجته تأتي على صورة يتم فيها قراءة لتقريرها والتصويت عليه، ومخرجاته عادة ما تنتهي إما بتوصيات وإما بالتقدم بطلب استجواب الوزير ولم يحصل أن انتهت تقارير أي من لجان التحقيق التي شكلت بالتوصية باستجواب الوزير المعني أو بطرح الثقة به.
ولا يقلل ذلك الإجراء من قوة هذا الاختصاص وقدرته على ممارسة التمثيل النيابي للدور الرقابي المنوط به، وكذلك بقية الأدوات الرقابية كحق السؤال الذي تمتلكه السلطة المنتخبة وإلزامية تقديم الوزراء للأجوبة والحضور للجان البرلمانية والإجابة على استفسارات النواب، والقوة الممنوحة للسلطة المنتخبة بإقرار برنامج الحكومة بعد مناقشته أو بإقرار الميزانية بعد مناقشتها مع السلطة التنفيذية، ولا بالطبع يقلل من وجود اختصاص وحق طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء الذي لم يمارسه المجلس المنتخب وتلك عموماً مرحلة الوصول من العجز عن التعاون بين السلطتين لم نصل لها ولله الحمد.
إنما يبقى حق واختصاص «الاستجواب، هو الصورة الحية الأقوى التي يشهدها عادة جمهور الدول الديمقراطية لاختصاص التمثيل النيابي بالرقابة على الأداء الحكومي.
وخلال السبعة عشر عاماً مر هذا الاختصاص بحالات راوح فيها بين التقييد والمرونة بدأ من مناقشات لجنة الميثاق والتعديلات الدستورية عام 2001 والتي منحت القوة والمرونة الكافية لخمسة من النواب فقط حق تقديم الاستجواب وعشرة منهم لتقديم طرح الثقة فيه ولا يستقيل الوزير إلا بتصويت أغلبية الثلثين على طرح الثقة به.
وقد كان هذا التعديل هو الأول من بعد دستور 1975 الذي منح النائب الواحد حق الاستجواب كما هو الدستور الكويتي.
ثم بعد ذلك قيد هذا الحق بتعديل المادة 65 التي نصت بأنه يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور».
كما حصل في استجواب الوزراء منصور بن رجب والشيخ أحمد عطية الله وفيصل الحمر.
وقد كانت استجوابات طائفية بامتياز سهل من تكتل المستجوبين الطائفي قلة وصغر العدد المطلوب لائحياً من أجل إقرار الاستجواب.
ومن أجل تخطي العقبة الطائفية حين ذاك، ولضمان وضع عقبات أمام أي تكتل طائفي -إن وجد-، ولضمان وحدة الموقف النيابي، عدلت اللائحة الداخلية عام 2014 وفرض شرط الموافقة على طلب الاستجواب من غالبية الأعضاء أي من 27 عضواً، فأصبح العدد المطلوب لطرح الثقة هو العدد المطلوب لقبول الاستجواب!! وبذلك قيد المجلس النيابي المنتخب اختصاصه بنفسه حتى أصبح تحقيق الاستجواب صعباً للغاية ولم يتقدم أحد بالطلب خلال الفصل التشريعي السابق.
المفارقة في تجارب محاولات الاستجواب السابقة أنها شهدت جدلاً داخل المجلس أي بين النواب بعضهم البعض، حتى دعا البعض إلى إلغاء لجنة الجدية التي تنظر في أمر الطلب بعد هيئة المكتب وتقرر ما إذا كان النائب جاداً أو كيدياً في طلبه.
ويعد الطلب الذي تقدم به الأعضاء الخمسة لاستجواب وزيرة الصحة هذه المرة، أول طلب من بعد التعديلات التي أجريت عام 2014، والطلب الرابع لاستجواب وزراء الصحة، فقد استجوب وزراء الصحة السابقون فيصل الحمر وخليل حسن وتقدم بطلب الاستجواب أيضاً لصادق الشهابي وشكلت لجنة تحقيق للوزيرة ندى حفاظ!!!
وكما تنص اللائحة الداخلية يعرض طلب الاستجواب على هيئة المكتب أولاً والتي أقرت بتوافر الشروط للاستجواب ومن ثم يعرض على لجنة تنظر هي الأخرى في جدية الطلب ومشكلة من رؤساء اللجان والتي قررت أن الطلب «كيدي».
ستقدم هذه اللجنة تقريرها للمجلس الذي سيناقشه لأنه غير إلزامي لبقية الأعضاء، فيحق للنائب قبول تقرير اللجنة أو رفضه إذ يعتبر استرشادياً غير نهائي.
فإن تحققت موافقة 27 نائباً على طلب الاستجواب سيمر وسيكون في اللجنة المختصة وليس على المنصة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك وستكون السيدة فائقة الصالح هي خامس وزير صحة يتعرض للتحقيق والاستجواب في تاريخ المجلس.
بالرغم من وجود اختصاص تشكيل لجان التحقيق النيابية لدى مجلسنا المنتخب إلا أن هذا الاختصاص أي لجان التحقيق يجري عادة بين أروقة المجلس والجهات المختصة أثناء انعقاد اللجنة، ونتيجته تأتي على صورة يتم فيها قراءة لتقريرها والتصويت عليه، ومخرجاته عادة ما تنتهي إما بتوصيات وإما بالتقدم بطلب استجواب الوزير ولم يحصل أن انتهت تقارير أي من لجان التحقيق التي شكلت بالتوصية باستجواب الوزير المعني أو بطرح الثقة به.
ولا يقلل ذلك الإجراء من قوة هذا الاختصاص وقدرته على ممارسة التمثيل النيابي للدور الرقابي المنوط به، وكذلك بقية الأدوات الرقابية كحق السؤال الذي تمتلكه السلطة المنتخبة وإلزامية تقديم الوزراء للأجوبة والحضور للجان البرلمانية والإجابة على استفسارات النواب، والقوة الممنوحة للسلطة المنتخبة بإقرار برنامج الحكومة بعد مناقشته أو بإقرار الميزانية بعد مناقشتها مع السلطة التنفيذية، ولا بالطبع يقلل من وجود اختصاص وحق طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء الذي لم يمارسه المجلس المنتخب وتلك عموماً مرحلة الوصول من العجز عن التعاون بين السلطتين لم نصل لها ولله الحمد.
إنما يبقى حق واختصاص «الاستجواب، هو الصورة الحية الأقوى التي يشهدها عادة جمهور الدول الديمقراطية لاختصاص التمثيل النيابي بالرقابة على الأداء الحكومي.
وخلال السبعة عشر عاماً مر هذا الاختصاص بحالات راوح فيها بين التقييد والمرونة بدأ من مناقشات لجنة الميثاق والتعديلات الدستورية عام 2001 والتي منحت القوة والمرونة الكافية لخمسة من النواب فقط حق تقديم الاستجواب وعشرة منهم لتقديم طرح الثقة فيه ولا يستقيل الوزير إلا بتصويت أغلبية الثلثين على طرح الثقة به.
وقد كان هذا التعديل هو الأول من بعد دستور 1975 الذي منح النائب الواحد حق الاستجواب كما هو الدستور الكويتي.
ثم بعد ذلك قيد هذا الحق بتعديل المادة 65 التي نصت بأنه يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور».
كما حصل في استجواب الوزراء منصور بن رجب والشيخ أحمد عطية الله وفيصل الحمر.
وقد كانت استجوابات طائفية بامتياز سهل من تكتل المستجوبين الطائفي قلة وصغر العدد المطلوب لائحياً من أجل إقرار الاستجواب.
ومن أجل تخطي العقبة الطائفية حين ذاك، ولضمان وضع عقبات أمام أي تكتل طائفي -إن وجد-، ولضمان وحدة الموقف النيابي، عدلت اللائحة الداخلية عام 2014 وفرض شرط الموافقة على طلب الاستجواب من غالبية الأعضاء أي من 27 عضواً، فأصبح العدد المطلوب لطرح الثقة هو العدد المطلوب لقبول الاستجواب!! وبذلك قيد المجلس النيابي المنتخب اختصاصه بنفسه حتى أصبح تحقيق الاستجواب صعباً للغاية ولم يتقدم أحد بالطلب خلال الفصل التشريعي السابق.
المفارقة في تجارب محاولات الاستجواب السابقة أنها شهدت جدلاً داخل المجلس أي بين النواب بعضهم البعض، حتى دعا البعض إلى إلغاء لجنة الجدية التي تنظر في أمر الطلب بعد هيئة المكتب وتقرر ما إذا كان النائب جاداً أو كيدياً في طلبه.
ويعد الطلب الذي تقدم به الأعضاء الخمسة لاستجواب وزيرة الصحة هذه المرة، أول طلب من بعد التعديلات التي أجريت عام 2014، والطلب الرابع لاستجواب وزراء الصحة، فقد استجوب وزراء الصحة السابقون فيصل الحمر وخليل حسن وتقدم بطلب الاستجواب أيضاً لصادق الشهابي وشكلت لجنة تحقيق للوزيرة ندى حفاظ!!!
وكما تنص اللائحة الداخلية يعرض طلب الاستجواب على هيئة المكتب أولاً والتي أقرت بتوافر الشروط للاستجواب ومن ثم يعرض على لجنة تنظر هي الأخرى في جدية الطلب ومشكلة من رؤساء اللجان والتي قررت أن الطلب «كيدي».
ستقدم هذه اللجنة تقريرها للمجلس الذي سيناقشه لأنه غير إلزامي لبقية الأعضاء، فيحق للنائب قبول تقرير اللجنة أو رفضه إذ يعتبر استرشادياً غير نهائي.
فإن تحققت موافقة 27 نائباً على طلب الاستجواب سيمر وسيكون في اللجنة المختصة وليس على المنصة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك وستكون السيدة فائقة الصالح هي خامس وزير صحة يتعرض للتحقيق والاستجواب في تاريخ المجلس.