ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى فندقاً بأن يؤدي لعامل أجر 3 سنوات ونصف من العمل لديه براتب 300 دينار لم يتسلم منه شيئاً، وبإجمالي 12 ألف دينار شاملة الأجور المتأخرة وبدل الإخطار والإجازات السنوية.
وحول تفاصيل الدعوى أشار المحامي زهير عبداللطيف إلى أن موكله تعاقد مع الفندق المدعى عليه بوظيفة عامل وبراتب شهري 300 دينار وذلك منذ أغسطس 2018، وفي يناير 2022 تفاجأ بفصله من العمل "شفهياً" دون إخطار أو مبرر مشروع، فقام برفع دعوى عمالية مطالباً فيها بالأجور المتأخرة عن الفترة من أغسطس 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 10850 ديناراً، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 1050 وعن الفترة نفسها، وبدل الإخطار 300 دينار، وشهادة نهاية الخدمة عن فترة عمله، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والتعويض عن التأخير في السداد من تاريخ توقفه وحتى السداد التام والفائدة القانونية.
ودفع المحامي عبداللطيف بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 99 ب- في قانون العمل بالقطاع الأهلي والتي تنص على "إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال"، كما أكد على حق موكله في التعويض عن الفصل التعسفي عملاً بالمادة 101.
وقالت المحكمة إنه بالاطلاع على بيانات المدعى الصادرة من هيئة التأمين الاجتماعي قد ثبت عمله لدى المدعى عليه خلال الفترة المشار إليها، وتكون مدة خدمته 3 سنوات و 6 أشهر و 6 أيام بأجر أساسي 300 دينار، كما أن المدعى عليها لم تقدم مبرراً لإنهاء عقد عمل المدعي ويستحق عن ذلك التعويض والإجازة السنوية بواقع 1050 ديناراً ومهلة الإخطار 300 دينار.
وأكدت المحكمة أنه لا تبرئ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد استلامه عملاً بنص المادة 46 من القانون، وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يمثل ليدفع بثمن الدفع وهو المكلف قانوناً بإثبات سداد الأجر، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 12462 ديناراً وشهادة الخدمة والفائدة السنوية بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوى أشار المحامي زهير عبداللطيف إلى أن موكله تعاقد مع الفندق المدعى عليه بوظيفة عامل وبراتب شهري 300 دينار وذلك منذ أغسطس 2018، وفي يناير 2022 تفاجأ بفصله من العمل "شفهياً" دون إخطار أو مبرر مشروع، فقام برفع دعوى عمالية مطالباً فيها بالأجور المتأخرة عن الفترة من أغسطس 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 10850 ديناراً، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 1050 وعن الفترة نفسها، وبدل الإخطار 300 دينار، وشهادة نهاية الخدمة عن فترة عمله، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والتعويض عن التأخير في السداد من تاريخ توقفه وحتى السداد التام والفائدة القانونية.
ودفع المحامي عبداللطيف بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 99 ب- في قانون العمل بالقطاع الأهلي والتي تنص على "إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال"، كما أكد على حق موكله في التعويض عن الفصل التعسفي عملاً بالمادة 101.
وقالت المحكمة إنه بالاطلاع على بيانات المدعى الصادرة من هيئة التأمين الاجتماعي قد ثبت عمله لدى المدعى عليه خلال الفترة المشار إليها، وتكون مدة خدمته 3 سنوات و 6 أشهر و 6 أيام بأجر أساسي 300 دينار، كما أن المدعى عليها لم تقدم مبرراً لإنهاء عقد عمل المدعي ويستحق عن ذلك التعويض والإجازة السنوية بواقع 1050 ديناراً ومهلة الإخطار 300 دينار.
وأكدت المحكمة أنه لا تبرئ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد استلامه عملاً بنص المادة 46 من القانون، وأشارت إلى أن المدعى عليه لم يمثل ليدفع بثمن الدفع وهو المكلف قانوناً بإثبات سداد الأجر، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 12462 ديناراً وشهادة الخدمة والفائدة السنوية بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.